تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
شرح
وفيه : أن معنى أصالة عدم الاتيان هو أن المكلف في صورة الشك في الاتيان بمنزلة من قطع بعدم الاتيان ، ولا ريب أن من قطع بعدم الاتيان يجب عليه العود . ولا يضره زيادة التشهد ، لأن أدلة وجوب العود على من لم يأت بالسجود ما لم يركع مخصصة لما دل بإطلاقه على إبطال الزيادة في الصلاة ، والمفروض أن هذا الشخص داخل لحكم الأصل في موضوع تلك الأدلة ، فلا وجه للبطلان بزيادة التشهد .ثم يظهر مما ذكرنا - من عدم وجوب العود لو شك في السجدة حال التشهد - حكم الشك فيها بعد القيام بالطريق الأولى ، ويدل عليه - أيضا - منطوق صحيحة إسماعيل بن جابر - المتقدمة - ( 1 ) . خلافا للمحكي عن الشيخ في النهاية ( 2 ) : من الحكم بوجوب العود إلى السجود ما لم يركع ، ولعله - أيضا - لروايات الحلبي والشحام وأبي بصير المتقدمة ( 3 ) المخصصة بمنطوق صحيحة إسماعيل المعتضدة بالروايات السابقة ( 4 ) المؤسسة للضابطة ، وبأصالة عدم عروض ما يوجب الترك من سهو ، أو موجب للتعمد .ومنها ما لو شك في التشهد وهو قائم ، ومقتضى الأصل والأخبار السابقة ( 5 ) المضي .
هامش
( 1 ) في صفحة 89 . ( 2 ) النهاية : 92 ، 93 ، حكاه عنه صاحب مفتاح الكرامة 3 : 305 . ( 3 ) في صفحة 97 . ( 4 ) مثل صحيحة زرارة المتقدمة في الصفحة 88 وموثقة محمد بن مسلم المتقدمة في الصفحة 89 . ( 5 ) راجع صفحة 88 و 89 .
أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 98 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم