تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
شرح
الشك في آية بل في كلمة بعد الدخول في أخرى والشك في التكبير بعد الدخول في القراءة سيان في الدخول تحت عموم الروايات . وإرادة العنوان المتعارف المعهود عده من أفعال الصلاة - الذي يكون ذلك المشكوك جزء منه - من الضمير في " غيره " حتى تلاحظ المغايرة بين ما دخل فيه وبين ذلك العنوان لا شخص المشكوك ، فيقال لمن دخل في آية وشك في آية قبلها : إنه لم يدخل في غيرها ، بل هو بعد فيها - أي في العنوان الذي هذه الآية المشكوك فيها جزء منها وهي القراءة - استخدام مخالف للظاهر محتاج إلى القرينة ، كتخصيص " الغير " بالعنوانات المستقلة المعدودة في كلام الشارع والفقهاء ، إما مع التخصيص بالواجبة ، أو مع التعدي إلى المستحبة ، حتى تكون القراءة فعلا واحدا . أو تخصيص الشئ بها والحكم بعدم الاعتداد بالشك في جزء من القراءة بعد الدخول في الركوع من باب أن الشك في الجزء مستلزم للشك في الكل فيصدق عليه أنه شك في القراءة لا من باب دخول نفس الجزء المشكوك فيه في الشئ والحاصل : أن الحكم بأن الشاك في الحمد وهو في السورة أو في آية من الحمد وهو في الأخرى لم يدخل في غيره موقوف على ارتكاب أحد أمور ثلاثة مخالفة للظاهر ، وهي : تخصيص " الشئ " بالأفعال المستقلة والتزام أن الشاك في جزء من القراءة بعد الدخول في الركوع غير داخل أولا وبالذات في العموم وإنما يدخل باعتبار رجوع هذا الشك إلى الشك في كل القراءة بعد الركوع . أو تخصيص " الغير " بما ذكر أو إبقاؤهما على ظاهرهما والتصرف في ضمير " غيره " بأن يرجع إلى الفعل المستقل الذي هذا المشكوك جزء منه لا نفس المشكوك ، مع أنه مستلزم لاستعمال الضمير في ما وضع له وغيره معا ، لأن إرجاعه إلى الفعل المستقل المذكور لا يتأتى