تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
ونسيان السجدتين أو إحداهما أو التشهد ثم يذكر قبل الركوع ، فإنه يقعد ويفعل ما نسيه ، ثم يقوم فيقرأ .
شرح
ومثلها صحيحة ابن سنان المتقدمة ( 1 ) ، بناء على أن المراد بالقضاء مطلق التدارك في أثناء الصلاة أو خارجها . وإطلاقه عليه من جهة أنه وقع بعد الفعل الذي أتى به مكانه ، فليس في محله حقيقة ، فتأمل . ثم مقتضى عبارة المصنف : وجوب أن ينتصب قائما ثم يركع ، ولعله لتدارك الهوي إليه ، لكون الركوع هو الانحناء عن قيام . [ قوله ] : وكذا ( 2 ) نسيان السجدتين أو إحداهما أو التشهد .[ أقول ] : أما السجدة الواحدة أو التشهد ، فيجب تداركهما قبل الدخول في ركوع الركعة الأخرى ، ويستفاد ذلك من الأخبار المتقدمة ( 3 ) في قضاء السجدة والتشهد . مضافا إلى إطلاق الأمر . والظاهر أنهما متفق عليهما .وأما نسيان السجدتين مع التذكر قبل الركوع : فالأظهر أنه غير مبطل ويجب تداركهما ، لاطلاق الأمر وعدم مانع من التدارك ، مضافا إلى صحيحة ابن سنان ورواية حكم بن حكيم المتقدمتين ( 4 ) بل ورواية معلى بن خنيس المتقدمة ( 5 ) ، بناء على كون السجدة فيها أعم من الواحدة والثنتين ، أو خصوص السجدتين بقرينة الحكم بالإعادة إذا لم يتذكر إلا بعد الركوع .خلافا للمفيد ( 6 ) والمحكي عن
هامش
( 1 ) في الصفحة 67 . ( 2 ) ليس في القواعد : وكذا . ( 3 ) راجع صفحات 68 و 73 والهوامش المعنية . ( 4 ) الأولى في الصفحة 67 والثانية في الصفحة السابقة . ( 5 ) في الصفحة 71 . ( 6 ) المقنعة : 138 .