ونسيان السجدتين أو إحداهما أو التشهد ثم يذكر قبل الركوع ،
فإنه يقعد ويفعل ما نسيه ، ثم يقوم فيقرأ .
شرح
ومثلها صحيحة ابن سنان المتقدمة ( 1 ) ، بناء على أن المراد بالقضاء مطلق
التدارك في أثناء الصلاة أو خارجها . وإطلاقه عليه من جهة أنه وقع بعد الفعل
الذي أتى به مكانه ، فليس في محله حقيقة ، فتأمل .
ثم مقتضى عبارة المصنف : وجوب أن ينتصب قائما ثم يركع ، ولعله لتدارك
الهوي إليه ، لكون الركوع هو الانحناء عن قيام .
[ قوله ] : وكذا ( 2 ) نسيان السجدتين أو إحداهما أو التشهد .[ أقول ] : أما السجدة الواحدة أو التشهد ، فيجب تداركهما قبل الدخول
في ركوع الركعة الأخرى ، ويستفاد ذلك من الأخبار المتقدمة ( 3 ) في قضاء
السجدة والتشهد . مضافا إلى إطلاق الأمر . والظاهر أنهما متفق عليهما .وأما نسيان السجدتين مع التذكر قبل الركوع : فالأظهر أنه غير مبطل
ويجب تداركهما ، لاطلاق الأمر وعدم مانع من التدارك ، مضافا إلى صحيحة ابن
سنان ورواية حكم بن حكيم المتقدمتين ( 4 ) بل ورواية معلى بن خنيس المتقدمة ( 5 ) ،
بناء على كون السجدة فيها أعم من الواحدة والثنتين ، أو خصوص السجدتين
بقرينة الحكم بالإعادة إذا لم يتذكر إلا بعد الركوع .خلافا للمفيد ( 6 ) والمحكي عن
هامش
( 1 ) في الصفحة 67 .
( 2 ) ليس في القواعد : وكذا .
( 3 ) راجع صفحات 68 و 73 والهوامش المعنية .
( 4 ) الأولى في الصفحة 67 والثانية في الصفحة السابقة .
( 5 ) في الصفحة 71 .
( 6 ) المقنعة : 138 .