الثاني : ما لا يجب معه شئ
( 1 ) .
وهو نسيان قراءة الحمد حتى يقرأ السورة ، فإنه يستأنف الحمد
ويعيدها ، أو غيرها ، ونسيان الركوع ثم يذكر قبل السجود ، فإنه يقوم
ويركع ثم يسجد .
شرح
[ قوله ] : وهو نسيان قراءة الحمد . . الخ .
[ أقول ] : لا كلام في وجوب الاتيان بالحمد إذا نسي وذكر قبل أن يركع ،
لبقاء الأمر به وعدم المانع . مضافا إلى موثقة سماعة : " قال : سألته عن الرجل
يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب ؟ قال : فليقل : أستعيذ بالله من الشيطان
الرجيم إن الله هو السميع العليم ثم ليقرأها ما دام لم يركع " ( 2 ) . ورواية أبي بصير :
" قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أم القرآن ؟ قال : إن كان لم يركع
فليعد أم القرآن " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في متن جامع المقاصد 2 : 489 ، الثاني : ما لا يوجب معه .
( 2 ) الوسائل 4 : 768 الباب 28 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 2 ، وللحديث تتمة .
( 3 ) نفس المصدر الباب 28 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث الأول .