شرح
لم يذكر حتى ركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي
السهو " ( 1 ) .
ومثلها غيرها .
وبها يقيد ما دل على عدم وجوب سجدتي السهو مثل رواية الحلبي : " قال :
سألت أبا عبد الله عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد ؟ فقال : يرجع
فيتشهد . قلت : أيسجد سجدتي السهو ؟ قال : ليس في هذا سجدتا السهو " ( 2 ) .
بحملها على التذكر قبل الركوع . مع أن في طريقها " محمد بن سنان " مع كثرة
الأخبار الخاصة المقابلة ( 3 ) .ثم اعلم : أن الأخبار المذكورة مختصة بنسيان التشهد الأول . وأما الثاني :
فالظاهر عدم وجوبه ( 4 ) للأصل . وخلو صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ( 5 ) عنه ، بل
قيل : إنها مختصة بالتشهد الأخير ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 995 الباب 7 من أبواب التشهد ، الحديث 3 مع اختلاف يسير في الألفاظ .
( 2 ) الوسائل 4 : 998 الباب 9 من أبواب التشهد ، الحديث 4 .
( 3 ) المتقدمة آنفا .
( 4 ) كذا في الأصل ، ومرجع الضمير هو " سجدتا السهو "
( 5 ) راجع صفحة 73 .
( 6 ) ومن القائلين به : البحراني قدس سره في الحدائق 9 : 154 .