تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
شرح
وضعف السند مجبور بموافقة مضمونه لاطلاقات الأمر بالقراءة ( 1 ) وعدم صلاة إلا بفاتحة الكتاب ( 2 ) . مع أن الظاهر عدم الخلاف في المسألة كما ادعاه بعض ( 3 ) . ثم إنه إذا أعاد الفاتحة تجب - أيضا - قراءة السورة بعدها ، ولا يجتزئ بما قرأ قبل الحمد ناسيا ، مراعاة للترتيب الواجب . ويتخير في إعادة تلك السورة وقراءة غيرها .وكذا لا إشكال في وجوب تدارك الركوع إذا نسيه وذكر قبل وضع الجبهة على الأرض ، لما ذكر من إطلاق الأمر به . مضافا إلى فحوى ما سيجئ من وجوب الاتيان به مع الشك حينئذ . وإلى مفهوم رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد السجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة " ( 4 ) . حيث دل على عدم وجوب استئناف الصلاة إذا لم يوقن بعد سجود السجدتين سواء لم يوقن أصلا أو أيقن قبل فعلهما ، ومن أفراده ما إذا أيقن قبل الدخول فيهما . ولا ريب أن عدم وجوب الاستئناف ليس إلا بتدارك الركوع ، إذ تركه مبطل بالاتفاق . ورواية حكم بن حكيم : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها ، ثم يذكر ( بعد ذلك ) ( 5 ) ؟ قال : يقضي ذلك بعينه " ( 6 )
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 4 : 732 الباب الأول من أبواب القراءة . ( 2 ) مستدرك الوسائل 4 : 158 الباب الأول من أبواب القراءة ، الحديث 5 و 9 ، وراجع الحديث 1 من المصدر السابق . ( 3 ) راجع مفتاح الكرامة 3 : 312 ومستند الشيعة 1 : 472 ورياض المسائل 1 : 213 . ( 4 ) الوسائل 4 : 933 الباب 10 من أبواب الركوع ، الحديث 3 وفيه : سجد سجدتين . ( 5 ) ما بين القوسين ليس في الوسائل . لكنه موجود في التهذيب 2 : 150 . ( 6 ) الوسائل 4 : 934 الباب 11 من أبواب الركوع ، الحديث الأول . وللحديث تتمة .