ويقضي بعد التسليم الصلاة على النبي وآله عليهم السلام لو نسيها ثم
ذكر بعد التسليم .
وقيل : بوجوب سجدتي السهو في هذه المواضع أيضا . وهو الأقوى
عندي .
شرح
الاحتياط بإتمام الصلاة - كما ذكرنا - ثم إعادتها لا ينبغي تركه .
ثم قد يستدل ( 1 ) على المختار بأن القيام إن كان انتقالا عن المحل لم يعد
إلى السجدة الواحدة ، وإلا عاد إلى السجدتين . وفيه : منع الملازمة ، كما لا يخفى .[ قوله ] : ويقضي بعد التسليم الصلاة على النبي وآله عليه وعليهم السلام .
[ أقول ] : لا فرق بين أن ينسى الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله أو
ينسى الصلاة على الآل عليهم السلام ، لاطلاق صحيحة ابن سنان ورواية حكم بن
حكيم المتقدمتين ( 2 ) .[ قوله ] : وقيل بوجوب سجدتي السهو في هذه المواضع .
[ أقول ] : لعله لرواية سفيان المتقدمة ( 3 ) ولرواية ابن عمار : " قال : سألته
عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود ، أو يقعد في حال قيام ؟ قال : يسجد سجدتي
السهو " ( 4 ) . وموثقة عمار " قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السهو ما يجب فيه
سجدتا السهو ؟ قال : إذا أردت أن تقعد فقمت ، أو أردت أن تقوم فقعدت ، أو
أردت أن تقرأ فسبحت ، أو أردت أن تسبح فقرأت ، فعليك سجدتا السهو ، وليس
هامش
( 1 ) استدل به العلامة قدس سره في المختلف 1 : 132 .
( 2 ) تقدمتا في صفحة 67 .
( 3 ) تقدمت في صفحة 72 .
( 4 ) الوسائل 5 : 346 الباب 32 من أبواب الخلل ، الحديث الأول ، وفيه : " يسجد سجدتين بعد
التسليم " .