شرح
في شئ مما يتم به الصلاة سهو " ( 1 ) .وفي الأولى : ضعف سندا ودلالة .
وفي الثانية : رواية محمد بن عيسى عن يونس .
وأما الثالثة : فذيلها دال على خلاف المطلوب . مع أنها لا تثبت تمام
المطلوب إلا بجعل ما ذكر فيها من الموارد من باب المثال . ومع ذلك فهي
- كالأوليين - معارضة بما دل صريحا على عدم وجوب سجدتي السهو في غير
نسيان الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وعليهم كموثقة سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام :
" قال : من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو " ( 2 ) .
اللهم إلا أن يقال : إن نفي إيجاب السجدتين في الموثقة إنما هو من جهة
السهو ، فلا ينافي وجوبهما من جهة زيادة الأفعال الواقعة قبل الاتيان بالمنسي
برواية سفيان ، فتأمل .
وكيف كان ، فلا ينبغي ترك الاحتياط ، سيما فيما يستلزم تدارك المنسي
زيادة بعض الأفعال .
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 346 الباب 32 من أبواب الخلل الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل 5 : 336 الباب 23 من أبواب الخلل ، الحديث 4 .