شرح
أو التبين ( 1 ) وعلى ذلك تدور رحى التقييد والتخصيص في الأخبار .
وبه يدفع ما ربما يتوهم من أن الأخبار الآتية - لخلوها في مقام البيان عن
وجوب القضاء - أخص مطلقا من الصحيحتين ، أما من الأولى فواضح . وأما من
الثانية فلأنه عام للتشهد الأول والثاني ، ويستدل بذلك لما حكي عن الشيخ
المفيد وابني بابويه ( 2 ) قدس سرهم : من إجزاء التشهد الذي في سجدتي السهو عن
التشهد المنسي .وأما وجوب سجدتي السهو فهو المشهور . بل قال في المدارك : إنه
لا خلاف فيه ( 3 ) وحكي الاجماع عليه عن غير واحد ( 4 ) ويدل عليه الأخبار الكثيرة :
منها : صحيحة ابن أبي يعفور : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن
الرجل صلى الركعتين من المكتوبة فلا يجلس بينهما حتى يركع ؟ قال : يتم صلاته
ويسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم " ( 5 ) .
ونحوها صحيحة أخرى له ( 6 ) .
ومنها : رواية سليمان بن خالد : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
نسي أن يجلس في الركعتين الأوليين ؟ فقال : إن ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن
هامش
( 1 ) في هامش الأصل ما يلي : كونه مبينا عند السامع غير محتاج إلى البيان .
( 2 ) حكاه في المختلف : 137 عن الرسالة الغرية للمفيد قدس سره ، وعن من لا يحضره الفقيه 1 :
356 وعن المقنع : 33 وعن رسالة والد الصدوق قدس سرهما .
( 3 ) مدارك الأحكام 4 : 242 .
( 4 ) راجع مفتاح الكرامة 3 الصفحة 309 ، حيث نقل الاجماع عن موضعين من خلاف وعن
المفاتيح ، وراجع - أيضا - الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 504 .
( 5 ) الوسائل 4 : 995 الباب 7 من أبواب التشهد ، الحديث 4 . وفيه : فلا يجلس فيهما .
( 6 ) انظر الوسائل 4 : 995 - 996 ذيل الحديث المتقدم .