شرح
وكيف كان ، فالأحوط عدم تركهما ، خروجا عن شبهة الخلاف فتوى
ورواية .
ثم إن ظاهر كثير من الأصحاب أنهما بعد التسليم . وسيأتي الكلام في
ذلك ( 1 )وأما وجوب قضاء التشهد المنسي إذا ذكره بعد الركوع ، فهو محكي عن
الأكثر ( 2 ) ، بل حكي عن الخلاف ( 3 ) الاجماع عليه . وهو الأظهر ، لعموم صحيحة
ابن سنان المتقدمة ( 4 ) في وجوب قضاء كل ما نسي من أجزاء الصلاة بعدها ، خرج
ما خرج ، وبقي الباقي . وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام : " في
الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف ؟ فقال : إن كان قريبا
رجع إلى مكانه فتشهد ، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه ، وقال : إنما التشهد
سنة في الصلاة " ( 5 ) .
والظاهر أن المراد بالسنة : الواجب الغير الركني وبهما يرفع اليد عن
ظهور الأخبار الآتية ( 6 ) - الدالة على وجوب سجدتي السهو - في عدم وجوب
قضاء التشهد ، حيث أنها خالية عنه ، مع ورودها مقام الحاجة والبيان - كما
لا يقدح خلو صحيحة ابن مسلم المتقدمة ( 7 ) عن وجوب سجدتي السهو ، مع
وجوبهما كما سيأتي ( 8 ) - فإن القرائن المنفصلة كاشفة عن البيان ( 9 )
هامش
( 1 ) راجع الصفحة 245 .
( 2 ) حكاه في مدارك الأحكام 4 : 242 عن الأكثر .
( 3 ) حكاه في مفتاح الكرامة 3 : 309 ، وانظر الخلاف 1 : 366 المسألة 124 .
( 4 ) راجع الصفحة 67 .
( 5 ) الوسائل 4 : 995 الباب 7 من أبواب التشهد ، الحديث 2 .
( 6 ) في الصفحة 74 و 75 وانظر الهوامش المعنية هناك .
( 7 ) المتقدمة أعلاه . ( 8 ) في الصفحة التالية وما بعدها .
( 9 ) في هامش الأصل ما يلي : بيان الشارع .