تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
وكيف كان ، فالأحوط عدم تركهما ، خروجا عن شبهة الخلاف فتوى ورواية . ثم إن ظاهر كثير من الأصحاب أنهما بعد التسليم . وسيأتي الكلام في ذلك ( 1 )وأما وجوب قضاء التشهد المنسي إذا ذكره بعد الركوع ، فهو محكي عن الأكثر ( 2 ) ، بل حكي عن الخلاف ( 3 ) الاجماع عليه . وهو الأظهر ، لعموم صحيحة ابن سنان المتقدمة ( 4 ) في وجوب قضاء كل ما نسي من أجزاء الصلاة بعدها ، خرج ما خرج ، وبقي الباقي . وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام : " في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف ؟ فقال : إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد ، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه ، وقال : إنما التشهد سنة في الصلاة " ( 5 ) . والظاهر أن المراد بالسنة : الواجب الغير الركني وبهما يرفع اليد عن ظهور الأخبار الآتية ( 6 ) - الدالة على وجوب سجدتي السهو - في عدم وجوب قضاء التشهد ، حيث أنها خالية عنه ، مع ورودها مقام الحاجة والبيان - كما لا يقدح خلو صحيحة ابن مسلم المتقدمة ( 7 ) عن وجوب سجدتي السهو ، مع وجوبهما كما سيأتي ( 8 ) - فإن القرائن المنفصلة كاشفة عن البيان ( 9 )
هامش
( 1 ) راجع الصفحة 245 . ( 2 ) حكاه في مدارك الأحكام 4 : 242 عن الأكثر . ( 3 ) حكاه في مفتاح الكرامة 3 : 309 ، وانظر الخلاف 1 : 366 المسألة 124 . ( 4 ) راجع الصفحة 67 . ( 5 ) الوسائل 4 : 995 الباب 7 من أبواب التشهد ، الحديث 2 . ( 6 ) في الصفحة 74 و 75 وانظر الهوامش المعنية هناك . ( 7 ) المتقدمة أعلاه . ( 8 ) في الصفحة التالية وما بعدها . ( 9 ) في هامش الأصل ما يلي : بيان الشارع .