شرح
منها : ذيل صحيحة علي بن النعمان المتقدمة في مسألة نقص ركعة سهوا .
قال عليه السلام : " وإنما يعيد من لم يدر ما صلى " ( 1 ) .
ومنها : رواية صفوان ، عن أبي الحسن عليه السلام : " قال : إن كنت لم تدر
كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد " ( 2 ) .
وهذه الرواية وإن كانت مروية في التهذيب ( 3 ) بطريق فيه " عباد بن
سليمان " وهو مجهول - على الظاهر - إلا أنها مروية في الكافي ( 4 ) بطريق لا تبعد
صحته - بناء على عدم ضعف " محمد بن خالد البرقي " - .
ومنها : صحيحة ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : إن
شككت فلم تدر أفي ثلاث أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع ، فأعد الصلاة
ولا تمض على الشك " ( 5 ) .
مضافا إلى ما دل على أنه : " إذا لم تحفظ الأوليان تجب الإعادة " ( 6 )
وبإزاء هذه الأخبار ما يخالفها ( 7 ) . لكنها بين دال على ما لم يقل به أحد ،
وبين دال على المحكي عن الصدوق .
ويتعين الطرح في الصنف الأول منها ، وأما الثاني ، فقد أجيب عنه : بحمله
على محامل بعيدة ( 8 ) لا بأس بها عند عدم جواز العمل بظواهرها ، لمخالفتها
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 328 الباب 15 من أبواب الخلل ، الحديث 4
( 2 ) الوسائل 5 : 327 الباب 15 من أبواب الخلل ، الحديث الأول .
( 3 ) التهذيب 2 : 187 باب السهو في الصلاة ، الحديث 45 .
( 4 ) الكافي 3 : 358 باب من شك في صلاته كلها ولم يدر زاد أو نقص ، الحديث الأول .
( 5 ) الوسائل 5 : 328 الباب 15 من أبواب الخلل ، الحديث 2 .
( 6 ) الوسائل 5 : 299 الباب الأول من أبواب الخلل .
( 7 ) المصدر المتقدم الباب 15 منها الحديث 6 ، والباب الأول منها ، الأحاديث 20 ، 21 ، 22 ، 23 ،
( 24 ) .
( 8 ) هذه المحامل مذكورة في الوسائل في ذيل الأحاديث التي أشرنا إليها في الهامش : 7 أعلاه .