تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
شرح
منها : ذيل صحيحة علي بن النعمان المتقدمة في مسألة نقص ركعة سهوا . قال عليه السلام : " وإنما يعيد من لم يدر ما صلى " ( 1 ) . ومنها : رواية صفوان ، عن أبي الحسن عليه السلام : " قال : إن كنت لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد " ( 2 ) . وهذه الرواية وإن كانت مروية في التهذيب ( 3 ) بطريق فيه " عباد بن سليمان " وهو مجهول - على الظاهر - إلا أنها مروية في الكافي ( 4 ) بطريق لا تبعد صحته - بناء على عدم ضعف " محمد بن خالد البرقي " - . ومنها : صحيحة ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : إن شككت فلم تدر أفي ثلاث أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع ، فأعد الصلاة ولا تمض على الشك " ( 5 ) . مضافا إلى ما دل على أنه : " إذا لم تحفظ الأوليان تجب الإعادة " ( 6 ) وبإزاء هذه الأخبار ما يخالفها ( 7 ) . لكنها بين دال على ما لم يقل به أحد ، وبين دال على المحكي عن الصدوق . ويتعين الطرح في الصنف الأول منها ، وأما الثاني ، فقد أجيب عنه : بحمله على محامل بعيدة ( 8 ) لا بأس بها عند عدم جواز العمل بظواهرها ، لمخالفتها
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 328 الباب 15 من أبواب الخلل ، الحديث 4 ( 2 ) الوسائل 5 : 327 الباب 15 من أبواب الخلل ، الحديث الأول . ( 3 ) التهذيب 2 : 187 باب السهو في الصلاة ، الحديث 45 . ( 4 ) الكافي 3 : 358 باب من شك في صلاته كلها ولم يدر زاد أو نقص ، الحديث الأول . ( 5 ) الوسائل 5 : 328 الباب 15 من أبواب الخلل ، الحديث 2 . ( 6 ) الوسائل 5 : 299 الباب الأول من أبواب الخلل . ( 7 ) المصدر المتقدم الباب 15 منها الحديث 6 ، والباب الأول منها ، الأحاديث 20 ، 21 ، 22 ، 23 ، ( 24 ) . ( 8 ) هذه المحامل مذكورة في الوسائل في ذيل الأحاديث التي أشرنا إليها في الهامش : 7 أعلاه .