تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
شرح
على وجه [ آخر ] ( 1 ) في صدق زيادة الركوع ، لأن رفع الرأس من الركوع لا مدخلية له في تحققه - كما اعترف به الموجه ( 2 ) - فيدخل في إطلاق ما دل على بطلان الصلاة بالزيادة كحسنة زرارة وبكير ابني أعين - بإبراهيم بن هاشم - ورواية أبي بصير المتقدمتين ( 3 ) وكذا رواية منصور بن حازم المتقدمة : " لا تعيد الصلاة من سجدة وتعيدها من ركعة " ( 4 ) حيث إن الظاهر من الركعة : الركوع ، إما لبقائها على معناها المصدري الأصلي ، وإما بقرينة مقابلتها بالسجدة . اللهم إلا أن يقال : إن روايتي زرارة وأبي بصير لم تبلغا حد الصحة ، لوجود " إبراهيم بن هاشم " في الأولى و " أبي بصير " في الثانية ، ولا جابر لهما في المقام من شهرة يعتد بها نظرا إلى ذهاب جمع على ( 5 ) عدم البطلان . والرواية الثالثة لا دلالة لها ، لأن المقابلة قرينة ضعيفة . ولكن في الجميع [ نظر ] ( 6 ) : أما عدم صحة رواية زرارة فغير مسلمة ، لأن الظاهر عدالة إبراهيم بن هاشم كما اختارها جمع ، حتى قال بعض - على ما حكى عنه المحقق البهبهاني - " إني لأستحيي أن لا أعد حديثه من الصحاح " ( 7 ) . وأما اشتراك " أبي بصير " فلا يضر بعد كون الراوي عنه " أبان بن عثمان " الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، فتأمل . وأما عدم الجابر ، فممنوع - أيضا - إذ لا يقدح في الشهرة خروج أربعة
هامش
( 1 ) الزيادة اقتضاها السياق . ( 2 ) مدارك الأحكام 4 : 223 . ( 3 ) راجع صفحة 21 ( 4 ) الوسائل 4 : 938 الباب 14 من أبواب الركوع ، الحديث 2 مع اختلاف يسير . ( 5 ) كذا في الأصل ، والصحيح : إلى . ( 6 ) الزيادة اقتضاها السياق . ( 7 ) القائل هو والد الشيخ البهائي الحسين بن عبد الصمد الحارثي أعلى الله مقامهما تنقيح المقال 1 : 40 رقم 226 .