تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
شرح
وصحيحة العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : سألته عن الرجل يشك في الفجر ؟ قال : يعيد . قلت : المغرب ؟ قال : نعم ، والوتر والجمعة - من غير أن أسأله - " ( 1 ) . وليس في هذه الرواية شئ ، إلا أن " الحسين بن سعيد " روى عن " فضالة بن أيوب " ولم يلقه . نعم يروي عنه بواسطة " الحسن بن سعيد - أخيه - " وهو وإن كان ثقة لكن لعل الواسطة هنا غيره ، فالرواية مرسلة . لكن الظاهر أن الواسطة هنا " الحسن " سيما بملاحظة ما حكي عن النجاشي : من أنه قال : أبو الحسين بن البغدادي ( 2 ) إنه قال لنا الحسين بن يزيد الشورائي : إن كل ما يرويه " الحسين بن سعيد " عن " فضالة " فإنما يرويه عن أخيه " الحسن " عنه ( 3 ) . انتهى . وفي الحسن - كالصحيح - بإبراهيم بن هاشم : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم ثنتين ؟ قال : يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر " ( 4 ) . وصحيحة أبي العباس البقباق - وهو : الفضل بن عبد الملك - الثقة : قال : قال لي : إذا لم تحفظ الركعتين الأوليين فأعد صلاتك " ( 5 ) . ولا يضر الاضمار ، لأن الظاهر عدم روايته عن غير المعصوم ، وعدم رواية الأجلاء - كالحسين بن سعيد وحماد - ذلك عنه إلا مع علمهم بأن مراده من القائل : المعصوم . والظاهر أنه أبو عبد الله عليه السلام ، لأن البقباق يروي عنه .
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 305 الباب 2 من أبواب الخلل الحديث 7 . ( 2 ) لا يوجد في رجال النجاشي - المطبوع - عبارة : " أبو الحسين بن البغدادي " ويبدو أنها مشطوب عليها في النسخة أيضا . ( 3 ) رجال النجاشي : 58 الرقم 136 - 137 ، وفيه : السورائي بدل الشورائي . ( 4 ) الوسائل 5 : 304 الباب 2 من أبواب الخلل ، الحديث 2 . ( 5 ) الوسائل 5 : 301 الباب الأول من أبواب الخلل ، الحديث 13 .
أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 56 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم