أو شك في عدد الثنائية - كالصبح والعيدين والكسوف - أو
الثلاثية ، أو الأوليين من الرباعية .
شرح
مع أن أصالة التأخر حاكمة بكونها من الثالثة ، فقد حفظت الأوليان .
مضافا إلى ذيل المرسلة المذكورة المصرحة بعدم الفرق في نسيان السجدة
بين الأوليين والأخيرتين ، بمعنى أنه إن كان على وجه يبطل فيبطل فيهما وغيرهما ،
وإلا فلا كذلك .[ قوله ] : أو شك في عدد الثنائية . الخ .
[ أقول ] : لو شك في عدد الصلاة الواجبة الثنائية - كالصبح وغير صلاة
المغرب من صلوات المسافر والجمعة والعيدين وصلاة الآيات - أو في عدد المغرب
أو في أوليي الرباعية ، أعاد على المشهور ، بل حكي عن المنتهى ( 1 ) أنه قول
علمائنا أجمع إلا ابن بابويه فإنه جوز البناء على الأقل والإعادة ( 2 ) .والأظهر الأول ، للأخبار المستفيضة القريبة من التواتر :
منها : صحيحة حفص بن البختري والحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام :
" قال : إذا شككت في المغرب فأعد . وإذا شككت في الفجر فأعد " ( 3 ) .
وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام : " قال : سألته عن السهو
في المغرب ؟ قال : يعيد حتى يحفظ ، أنها ليست مثل الشفع " ( 4 ) .
والظاهر أن المراد بالشفع : الأربع .
هامش
( 1 ) حكاه في مدارك الأحكام 4 : 244 وكذا في مفتاح الكرامة 3 : 294 عن المنتهى 1 : 410 .
( 2 ) قال في المقنع - في أول باب السهو - : إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين فأعد الصلاة ، وروي
" ابن علي ركعة " ، وفي الفقيه - بعد نقل أخبار - روى عن الرضا عليه السلام : " يبني على يقينه " .
وقال : بأي خبر منها أخذ فهو مصيب . راجع الفقيه 1 : 351 .
( 3 ) الوسائل 5 : 304 الباب 2 من أبواب الخلل ، الحديث 4 و .
( 4 ) الوسائل 5 : 304 الباب 2 من أبواب الخلل ، الحديث 4 و .