تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
أو شك في عدد الثنائية - كالصبح والعيدين والكسوف - أو الثلاثية ، أو الأوليين من الرباعية .
شرح
مع أن أصالة التأخر حاكمة بكونها من الثالثة ، فقد حفظت الأوليان . مضافا إلى ذيل المرسلة المذكورة المصرحة بعدم الفرق في نسيان السجدة بين الأوليين والأخيرتين ، بمعنى أنه إن كان على وجه يبطل فيبطل فيهما وغيرهما ، وإلا فلا كذلك .[ قوله ] : أو شك في عدد الثنائية . الخ . [ أقول ] : لو شك في عدد الصلاة الواجبة الثنائية - كالصبح وغير صلاة المغرب من صلوات المسافر والجمعة والعيدين وصلاة الآيات - أو في عدد المغرب أو في أوليي الرباعية ، أعاد على المشهور ، بل حكي عن المنتهى ( 1 ) أنه قول علمائنا أجمع إلا ابن بابويه فإنه جوز البناء على الأقل والإعادة ( 2 ) .والأظهر الأول ، للأخبار المستفيضة القريبة من التواتر : منها : صحيحة حفص بن البختري والحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : إذا شككت في المغرب فأعد . وإذا شككت في الفجر فأعد " ( 3 ) . وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام : " قال : سألته عن السهو في المغرب ؟ قال : يعيد حتى يحفظ ، أنها ليست مثل الشفع " ( 4 ) . والظاهر أن المراد بالشفع : الأربع .
هامش
( 1 ) حكاه في مدارك الأحكام 4 : 244 وكذا في مفتاح الكرامة 3 : 294 عن المنتهى 1 : 410 . ( 2 ) قال في المقنع - في أول باب السهو - : إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين فأعد الصلاة ، وروي " ابن علي ركعة " ، وفي الفقيه - بعد نقل أخبار - روى عن الرضا عليه السلام : " يبني على يقينه " . وقال : بأي خبر منها أخذ فهو مصيب . راجع الفقيه 1 : 351 . ( 3 ) الوسائل 5 : 304 الباب 2 من أبواب الخلل ، الحديث 4 و . ( 4 ) الوسائل 5 : 304 الباب 2 من أبواب الخلل ، الحديث 4 و .