تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
شرح
يحتمل سقوط سجدة من كل منهما ، كما لو ذكر في الرابعة أنه ترك سجدتين ولا يدري أنهما من الثالثة والثانية أو كلتاهما من الثانية ، فعلم قطعا أنهما لو تركتا من ركعة فلم تتركا إلا من الثانية . أو علم أنهما على فرض كونهما من ركعة سقطتا من الركعة الثانية من الركعتين المحتمل سقوط سجدة واحدة عن كل واحدة منهما ، كما لو علم في المثال السابق أنهما لو تركتا من ركعة فإنما تركتا من الركعة الثالثة . أو تردد على فرض كونهما من ركعة بين الركعتين فلم يدر - في المثال - أهما من الركعة الثانية أم هما من الثالثة ، أم سقط من كل منهما واحدة ؟ فالأقوى الحكم بالبطلان في الصور الثلاث .أما في الثالثة : فلمقتضى أصالة وحدة السهو وتأخره ، لأن الحكم بسقوط سجدة من كل منهما مستلزم لتعدد وقوع السهو ، والحكم بكونهما من الأولى مستلزم لتقدم الحادث ، والأصل عدم التعدد والتقدم . ولا يعارض ذلك أصالة عدم فعل إحدى السجدتين في الركعة الأولى من الركعتين ، لأن الأصلين المذكورين مقدمان عليها ، لأنهما مزيلان بالنسبة إليها . مع أنها معارضة بأصالة عدم فعل شئ من السجدتين في الركعة الثانية منهما . والقول بتعارضها مع أصالة عدم فعل شئ من السجدتين في الأولى منهما فيتساقطان فيبقى أصل عدم فعل إحداهما من الأولى سليما عن المعارض ، مبني على الترجيح بالقلة والكثرة عند تعارض الأصول ، وليس بمرضي كما حققناه في محله ( 1 ) . مع أنه لو سلمناه فقد عرفت أن الأصلين واردان عليه .وأما في الصورة الثانية : فلأصالة عدم تعدد السهو ، فإن نسيانهما عن
هامش
( 1 ) راجع فرائد الأصول - للمؤلف - : 746 عند البحث عن تعارض الاستصحابين الصورة الثانية .
أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 51 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم