تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
شرح
بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان - أنه صلى ركعتين ؟ قال : يصلي ركعتين " ( 1 ) .والجواب : أما عن العمومات فبتخصيصها ( 2 ) برواية محمد بن مسلم - المنجبر ضعف سندها بالشهرة العظيمة - عن أحدهما عليهما السلام : " قال : سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة ، فلما فرغ الإمام خرج مع الناس ، ثم ذكر أنه قد فاتته ركعة ؟ قال : يعيدها ركعة واحدة ، يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة ، فإذا حول وجهه بكليته فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا " ( 3 ) .بل بصحيحة جميل ورواية أبي بصير المتقدمتين ( 4 ) حيث إنهما - بعد خروج صورة وقوع ما ينافي الصلاة عمدا فقط عنهما بما مر من المقيدات - تصيران أخص مطلقا من إطلاقات عدم الإعادة . مع أنه لو سلم التساقط فيجب الرجوع إلى إطلاق ما دل على مبطلية تلك المنافيات ، وبه ينجبر قصور دلالة رواية ابن مسلم - المذكورة - عن إفادة تمام المدعى ، حيث إنها مختصة بالاستدبار فلا تعم الحدث ، مضافا إلى ظهور عدم القول بالفصل . وأما عن غير صحيحة زرارة مما دل على عدم وجوب الإعادة ولو بلغ الصين ، فبمثل ما ذكر عن الاطلاقات . ولا يتوهم أن التصريح فيها بقوله : " ولو بلغ الصين " يجعلها نصا بالنسبة إلى صورتي وقوع الحدث والاستدبار ، حيث إنهما لا ينفكان عادة عن بلوغ
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 312 الباب 3 من أبواب الخلل ، الحديث 19 . ( 2 ) كتب في الأصل فوق " فبتخصيصها " : " فبتقييدها " . ( 3 ) الوسائل 5 : 315 الباب 6 من أبواب الخلل ، الحديث 2 . ( 4 ) في الصفحة 44 .