تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
شرح
منها : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام : " في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم ، قال عليه السلام : يتم ما بقي من صلاته ، تكلم أو لم يتكلم " ( 1 ) . ومنها : صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام : " قال : سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الإمام خرج مع الناس ، ثم ذكر بعد ذلك أنه فاتته ركعة ؟ قال : يعيدها ركعة " ( 2 ) . إلى غير ذلك من الروايات .خلافا للمحكي عن الشيخ والعماني والحلبي ( 3 ) : من وجوب الإعادة . ولم أجد له مستندا - على الظاهر - إلا الأصل ، وبعض إطلاقات وجوب الاستئناف ، مثل صحيحة جميل : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ثم قام ؟ . قال : يستقبل . قلت : فما يروي الناس ؟ - فذكر له حديث ذي الشمالين - وقال عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يبرح من مكانه ، ولو برح استقبل " ( 4 ) . ورواية أبي بصير : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ثم قام فذهب في حاجته ؟ قال : يستقبل . فقلت : ما بال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يستقبل ؟ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم ينفتل من موضعه " ( 5 ) . حيث لم يستفصل عليه السلام عن وقوع ما ينافي الصلاة سهوا ، أو عمدا وسهوا ، وعدم وقوعه رأسا ، خرج الأخير بالاجماع وبقي الباقي . ولا يضر
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 308 الباب 3 من أبواب الخلل ، الحديث 5 وفيه زيادة : ولا شئ عليه . ( 2 ) نفس المصدر : 307 ، الحديث الأول . ( 3 ) حكاه عنهم قدس سرهم في المختلف 1 : 135 - 136 في مسألة : من نقص ركعة أو زاد سهوا . ( 4 ) الوسائل 5 : 308 الباب 3 من أبواب الخلل ، الحديث 7 مع اختلاف يسير . ( 5 ) نفس المصدر 309 ، الحديث 10 .