تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
أو نقص ركعة وذكر بعد المبطل عمدا وسهوا - كالحدث - لا بعد المبطل عمدا - كالكلام - .
شرح
وأما إذا زاد المصلي ركوعا : فالمشهور - المنفي عنه الخلاف - هو البطلان ، للأصل والقاعدة المتقدمتين ، ويؤيده رواية منصور بن حازم في رجل صلى وذكر أنه زاد سجدة . فقال أبو عبد الله عليه السلام " لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة " ( 1 ) . بناء على أن الظاهر أن المراد من الركعة : الركوع ، بقرينة مقابلتها للسجدة ، فتأمل . ثم : إن المراد زيادة الركوع في الأثناء ( 2 ) . وأما زيادة الركوع في الزائد عن عدد الصلاة - كما إذا قام إلى الخامسة سهوا وركع - فإن بطلان الصلاة هنا ليس متفقا ، بل من يقول بعدم البطلان بزيادة الركعة المتحققة بكمال السجدتين ، بل بزيادة ركعتين ، يقول بعدم البطلان هنا بطريق أولى . [ قوله ] : أو نقص ركعة وذكر بعد المبطل عمدا وسهوا - كالحدث - لا بعد المبطل عمدا - كالكلام -[ أقول ] : إذا نقص المصلي ركعة أو أزيد من صلاته سهوا فإن ذكر قبل فعل المنافي أتمها بلا خلاف - على الظاهر - في صحة الاتمام .وإن ذكر بعد فعل المنافي ، فإن كان المنافي مما يبطل عمدا لا سهوا ، فالأظهر عدم وجوب الإعادة ، بل قيل ( 3 ) : هو الأشهر ، للصحاح المستفيضة :
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 938 الباب 14 من أبواب الركوع ، الحديث 2 . ( 2 ) في الأصل : في أثناء . ( 3 ) الجواهر 12 : 265 .