تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
أو زاد في الصلاة ركعة أو ركوعا .
شرح
مع أن بعض الأخبار تدل على " عدم جواز الصلاة في غير المأكول " ( 1 ) و " عدم الخير في الصلاة فيه " ( 2 ) وهما ظاهران في عدم الصحة عرفا . مع أن عدم نهوض الموثقة للاستدلال بها ممنوع ، لأنها لا تقصر عن الصحيحة ، لما ذكروا في ترجمة " إبراهيم بن هاشم " ( 3 ) و " ابن بكير " ( 4 ) .[ قوله ] : أو زاد ركعة أو ركوعا . إذا زاد المصلي ركعة على الفريضة سهوا ، فإن كانت غير رباعية ولم يجلس في الركعة الأخيرة من الفريضة ، فلا إشكال في بطلان الصلاة ، لما مر ( 5 ) من الأصل والقاعدة المستفادة من حسنة زرارة ( 6 ) - التي هي كالصحيحة ، بل صحيحة على مذهب بعض مشايخنا في إبراهيم بن هاشم ( 7 ) - ورواية أبي بصير ( 8 ) . ومع ذلك فلم أجد في المسألة خلافا . وإن كانت رباعية ، فإن لم يجلس في الرابعة بقدر التشهد ، فالظاهر عدم الخلاف أيضا في البطلان ، لما مر لما يأتي ( 9 ) . وإن جلس في الرابعة ، فإن تشهد ونسي التسليم فقام وزاد ركعة ، فحكم
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 3 : 251 الباب 2 من أبواب المصلي . ( 2 ) الوسائل 3 : 252 الباب 3 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 2 . ( 3 ) راجع معجم رجال الحديث 1 : 316 الترجمة رقم 332 . ( 4 ) راجع معجم رجال الحديث 10 : 122 الترجمة رقم 6734 . ( 5 ) راجع صفحة 21 . ( 6 ) راجع صفحة 21 والهامش 2 هناك . ( 7 ) لعل المراد به المحقق النراقي قدس سره كما يظهر من كلامه في عوائد الأيام : 274 . ( 8 ) راجع صفحة 21 والهامش 3 هناك . ( 9 ) في صفحة 21 والصفحة الآتية .