أو زاد في الصلاة ركعة أو ركوعا .
شرح
مع أن بعض الأخبار تدل على " عدم جواز الصلاة في غير المأكول " ( 1 )
و " عدم الخير في الصلاة فيه " ( 2 ) وهما ظاهران في عدم الصحة عرفا .
مع أن عدم نهوض الموثقة للاستدلال بها ممنوع ، لأنها لا تقصر عن
الصحيحة ، لما ذكروا في ترجمة " إبراهيم بن هاشم " ( 3 ) و " ابن بكير " ( 4 ) .[ قوله ] : أو زاد ركعة أو ركوعا .
إذا زاد المصلي ركعة على الفريضة سهوا ، فإن كانت غير رباعية ولم يجلس
في الركعة الأخيرة من الفريضة ، فلا إشكال في بطلان الصلاة ، لما مر ( 5 ) من
الأصل والقاعدة المستفادة من حسنة زرارة ( 6 ) - التي هي كالصحيحة ، بل
صحيحة على مذهب بعض مشايخنا في إبراهيم بن هاشم ( 7 ) - ورواية أبي بصير ( 8 ) .
ومع ذلك فلم أجد في المسألة خلافا .
وإن كانت رباعية ، فإن لم يجلس في الرابعة بقدر التشهد ، فالظاهر عدم
الخلاف أيضا في البطلان ، لما مر لما يأتي ( 9 ) .
وإن جلس في الرابعة ، فإن تشهد ونسي التسليم فقام وزاد ركعة ، فحكم
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 3 : 251 الباب 2 من أبواب المصلي .
( 2 ) الوسائل 3 : 252 الباب 3 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 2 .
( 3 ) راجع معجم رجال الحديث 1 : 316 الترجمة رقم 332 .
( 4 ) راجع معجم رجال الحديث 10 : 122 الترجمة رقم 6734 .
( 5 ) راجع صفحة 21 .
( 6 ) راجع صفحة 21 والهامش 2 هناك .
( 7 ) لعل المراد به المحقق النراقي قدس سره كما يظهر من كلامه في عوائد الأيام : 274 .
( 8 ) راجع صفحة 21 والهامش 3 هناك .
( 9 ) في صفحة 21 والصفحة الآتية .