النص ( 1 ) مضافا إلى عدم ثبوت اعتبارهما مع النسيان ولذا يعذر ناسي الاخفات
خلف الإمام في مقام وجوب القراءة عليه ، والمرأة بناء على كون صوتها عورة وإن
قوي انصراف النص إلى ما إذا وجب الاخفات لذات الفريضة ، كما مر ( 2 ) .
( و ) كذا ( لا ) حكم ( لناسي ذكر الركوع ، أو الطمأنينة ( 3 ) فيه حتى
ينتصب ) لاستلزام تداركه زيادة الركن مضافا إلى خصوص الرواية : " عن رجل
نسي تسبيحة في ركوعه أو سجوده ؟ قال : لا بأس بذلك " ( 4 ) .
( ولا لناسي الرفع ) عن الركوع ( أو الطمأنينة فيه ) حال الانتصاب
( حتى سجد ) بلا خلاف ، لما دل بعمومه على أنه إذا تم الركوع والسجود تمت
صلاته ( 5 ) وإن عارضه ما دل على وجوب تدارك المنسي ( 6 ) إلا أن العمل على
الأول .
ومنه يظهر أنه لا حكم لناسي ( الذكر في السجدتين ) أو إحداهما ( أو
السجود على ) ما عدا الجبهة من ( الأعضاء ) السبعة ( أو الطمأنينة فيهما أو
الجلوس ) مطمئنا ( بينهما ) .
إعلم ( 8 ) أنه قد استفاضت الروايات في بطلان الصلاة بالزيادة فيها ( 9 )
هامش
( 1 ) الوسائل : 766 الباب 26 من أبواب القراءة ، الحديث الأول .
( 2 ) في صفحة 329 .
( 3 ) في النسختين : والطمأنينة .
( 4 ) الوسائل 4 : 939 الباب 15 من أبواب الركوع ، الحديث 2 .
( 5 ) مثل ما ورد في الوسائل 4 : 932 الباب 9 من أبواب الركوع ، الأحاديث 2 و 3 و 4 .
( 6 ) الوسائل 5 : 337 ، الباب 23 من أبواب الخلل ، الحديث 7 .
( 8 ) من هنا ورد في أول الصفحة ( 164 / ب ) من المخطوطة والظاهر عدم ارتباطها بما قبلها وإن
كانت ضمن مباحث الخلل الواقع في الصلاة .
( 9 ) الوسائل 5 : 332 الباب 19 من أبواب الخلل ، الأحاديث 1 و 2 و 3 .