في الخلل الواقع في الصلاة
وهو إما عن عمد وإما عن السهو ، وهي - كما في الصحاح - الغفلة ( 1 ) .
وهي توجب النسيان تارة والشك أخرى ، فإن كان عن عمد فلا إشكال في بطلان
الصلاة ، ويدخل في العامد الجاهل مطلقا - وإن لم يأثم القاصر منه - لعموم الأمر
مع بقاء الوقت ، وأصالة عدم سقوطه بما فعل .
واستثني من ذلك - لأجل النص - ( 2 ) الجاهل بوجوب الجهر والاخفات
فيما يجبان فيه من حيث ذات الفريضة ، إذا لم يكن مترددا ليتمكن من قصد
التقرب .
أما إذا وجب الاخفات - لأجل الاقتداء - أو على المرأة - لكون صوتها
عورة - فلا يبعد عدم المعذورية ، لانصراف النص إلى غير ذلك ، مضافا إلى
اختصاصه بالرجل ، فتأمل .
وإن كان عن سهو ، فمنه ما لا حكم له ، ومنه ما له حكم ،
وقد أشار
المصنف قدس سره إلى القسم الأول بقوله ( 3 ) : ( لا حكم للسهو مع غلبة ) أحد
هامش
( 1 ) الصحاح 6 : 2386 ( سها ) .
( 2 ) الوسائل 4 : 766 الباب 26 من أبواب القراءة ، الحديث الأول .
( 3 ) في المطلب الثاني من كتاب الإرشاد 1 : 268 .