في مسألة . ما لو فاته من الصلاة ما تردد بين الخمس - : إن غلبة الظن تكفي في
العمل بالتكاليف الشرعية إجماعا ( انتهى ) ( 1 ) .
وفي شرح الفريد البهبهاني قدس سره - في مسألة ما لو فاته ما لا يحصى
عدده - أن الاكتفاء بالظن فيما لا يمكن فيه تحصيل اليقين هو الأصل والقاعدة
الشرعية الثابتة المقررة في جميع المقامات ، والبناء في الفقه على ذلك بلا شبهة
( انتهى ) ( 2 ) .
ومما ذكر ظهر ضعف منع الحلي ( 3 ) - وبعض من مال إليه - ( 4 ) عن العمل
بالظن فيما عدا أخيرتي الرباعية من الأعداد استنادا إلى أخبار دلت على اعتبار
حفظ عدده واليقين ( 5 ) ، إذ ( 6 ) يجب تخصيصها وإن كثرت بمفهوم رواية صفوان
المتقدمة ( 7 ) المعتضدة بما مر . وظن التباين الجزئي بينهما وهم لا يخفى .
وكذا ( لا ) حكم ( لناسي القراءة أو ) ناسي ( الجهر والاخفات ) في
جميع مواضعهما ( أو ) ناسي أبعاض ال ( قراءة ) مثل ( الحمد ) وحدها
( أو السورة ) وحدها أو بعض أجزائهما ( حتى ركع ) فإنه يمضي في جميع ذلك
للنص ( 8 ) .
بل يمضي في الجهر والاخفات وإن لم يركع على المشهور ، لعموم
هامش
( 1 ) المختلف : 148 .
( 2 ) نقله عنه في مفتاح الكرامة 3 : 408 .
( 3 ) السرائر 1 : 250 .
( 4 ) كالعلامة في المنتهى 1 : 410 والمحقق في المعتبر 2 : 386 .
( 5 ) الوسائل 5 : 299 - 303 الباب الأول من أبواب الخلل .
( 6 ) ليس في المخطوطة : إذ .
( 7 ) في الصفحة السابقة .
( 8 ) الوسائل 4 : 768 و 769 الباب 28 و 29 من أبواب القراءة .