تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
[ مسألة ] [ 29 ] وفي وجوب تقديم الأجزاء على الاحتياط ، لكثرة الفصل على تقدير العكس ( 1 ) . أو العكس ، لكونها متممة للعدد واقعة في موقعها على تقدير النقص ، بخلاف الأجزاء فإنها قضاء . أو الاعتبار بسبق ( 2 ) السبب - كما احتمله في الذكرى ( 3 ) - . أو التخيير مطلقا ، لعدم الترجيح ، وجوه : أقواها الثاني ثم الرابع .
[ مسألة ] [ 30 ] لو تذكر نقص الصلاة ، فإما أن يتذكر النقص المحتمل أو غيره ، وعلى التقديرين : فإما أن يكون قبل صلاة الاحتياط أو بعده ، أو في أثناء الاحتياطين ،
هامش
( 1 ) ما أثبتناه من " ط " وبدل هذه العبارة في " م " ما يلي : [ وجوه ، ثالثها : اعتبار سبق السبب ، ورابعها : تقديم الأجزاء على الاحتياط ، لكثرة الفصل على تقدير العكس ، ويتلوه تقديم الاحتياط على القول ] . ( 2 ) كذا في " م " ، وفي " ط " : وسبق . ( 3 ) الذكرى : 228 .