[ مسألة ]
[ 31 ]
لو حدث له شك بعد شكه فإن تعلق بنفس مورد الأول - كما لو شك
أولا بين الثنتين والثلاث ثم احتمل الأربع أيضا ، أو تيقن الثلاث واحتمل
الأربع - كان له حكم الثاني سواء ارتفع الأول كما في المثال الثاني ، أم لا كما في
الأول ، ووجهه ظاهر .
وإن تعلق بغيره - كما إذا شك بين الثنتين والثلاث فبنى [ على ] ( 1 ) فعل
الرابعة ثم طرء له الشك في فعلها - فلا إشكال في أنه يبني على فعلها أيضا ،
لعمومات البناء على فعل ما شك فيه من الأخيرين ، ولا في وجوب الاحتياط لها .
إنما الكلام في أنه هل يحتاط لكل من الشكين ركعة مستقلة نظرا إلى أنهما
سببان مستقلان لحكمين ؟ أم يجب الاحتياط بركعتين قائما وركعتين جالسا ،
لرجوع شكه إلى كون صلاته ركعتين أو ثلاثا أو أربعا ؟ وجهان :
من أن ظاهر أدلة الشك المذكور هو اتحاد مورد الاحتمالات - بأن يشك
في أن ما أكمله هي الثانية أو الثالثة أو الرابعة ، وإن كان حدوث أحد الاحتمالات
متأخرا عن الآخرين كما تقدم ، لا أن يشك في أن ما أكمله هي الثانية أو الثالثة
هامش
( 1 ) الزيادة اقتضاها السياق .