تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
[ مسألة ] [ 31 ] لو حدث له شك بعد شكه فإن تعلق بنفس مورد الأول - كما لو شك أولا بين الثنتين والثلاث ثم احتمل الأربع أيضا ، أو تيقن الثلاث واحتمل الأربع - كان له حكم الثاني سواء ارتفع الأول كما في المثال الثاني ، أم لا كما في الأول ، ووجهه ظاهر . وإن تعلق بغيره - كما إذا شك بين الثنتين والثلاث فبنى [ على ] ( 1 ) فعل الرابعة ثم طرء له الشك في فعلها - فلا إشكال في أنه يبني على فعلها أيضا ، لعمومات البناء على فعل ما شك فيه من الأخيرين ، ولا في وجوب الاحتياط لها .
إنما الكلام في أنه هل يحتاط لكل من الشكين ركعة مستقلة نظرا إلى أنهما سببان مستقلان لحكمين ؟ أم يجب الاحتياط بركعتين قائما وركعتين جالسا ، لرجوع شكه إلى كون صلاته ركعتين أو ثلاثا أو أربعا ؟ وجهان : من أن ظاهر أدلة الشك المذكور هو اتحاد مورد الاحتمالات - بأن يشك في أن ما أكمله هي الثانية أو الثالثة أو الرابعة ، وإن كان حدوث أحد الاحتمالات متأخرا عن الآخرين كما تقدم ، لا أن يشك في أن ما أكمله هي الثانية أو الثالثة
هامش
( 1 ) الزيادة اقتضاها السياق .