[ مسألة ]
[ 28 ]
والأقوى إلحاق الأجزاء المنسية بصلاة الاحتياط في هذا الحكم ، لخروجها
من الجزئية المحضة ، ولذا احتاجت إلى أمر جديد وحصل الفراغ من الصلاة
وليس هنا شبهة احتمال وقوع التسليم في غير محله ، فالأمر هنا أوضح ،
على عكس من جعل البطلان هنا أولى منه في المسألة السابقة .
وأما الفورية فقد ادعى في الذكرى الاجماع عليها ( 1 ) . ويظهر من فخر
الاسلام أن محل الخلاف جواز تخلل المنافي بعد تذكر الجزء ، أما ذكره بعد التخلل
فيخرج عن الجزئية وإن وجب الاتيان ( 2 ) .
ويؤيده ما ورد من أن ناسي التشهد " إن كان قريبا رجع إلى مكانه
ويتشهد ، وإلا طلب مكانا نظيفا ويتشهد فيه " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الذكرى : 228 .
( 2 ) إيضاح الفوائد 1 : 143 .
( 3 ) الوسائل 4 : 995 الباب 7 من أبواب التشهد ، الحديث 2 .