ركعتين ، فيقوم ويصلي ركعة أخرى . ويحتمل وجوب ركعتين فيما لو اختار الجلوس
للاحتياط .
وإن كان أنقص منه ، كما لو احتاط للثنتين والأربع ثم ذكر أنها ثلاث ،
فالظاهر هنا وجوب الاتيان بالرابعة ، فيكون الاحتياط نافلة ، ويحتمل كونهما
فصلا في أثناء الصلاة مبطلا لها ، لأن الشارع لم يجعلهما نافلة على تقدير
الأربع .
وإن كان في أثناء احتياط واحد طابق المنقوص كيفا ، فإن ساواه كما ( 1 )
فلا إشكال في الصحة بإتمام الاحتياط ، ولو وقع المنافي قبل الاحتياط بناء على
صحته معه ، ويحتمل البطلان هنا لرجوع ما بقي من الاحتياط بعد التذكر إلى
الجزئية المحضة .
ولو نقص عنه أكمله . ولو زاد عنه اقتصر على القدر المطابق .
فإن تجاوزه - كما لو تذكر الشاك في الثنتين والثلاث والأربع بعد الركوع
الثاني من ركعتي القيام أن صلاته كانت ثلاثا - فأقوى الاحتمالات - هنا -
وجوب تلافي المنقوص .
وفي بطلان الركعتين أو إتمامهما واحتسابهما نافلة وجهان ، لا يخلو أولهما عن
قوة .
ولو خالفه كيفا ففي وجوب إتمامه مطابقا مع الامكان ، أو بطلانه مطلقا
وتلافي المنقوص وجهان : أقواهما من جهة ظواهر الأصول ومتراءى الروايات
الأول ، ولكن دقيق النظر يقتضي الثاني .
نعم لو تذكر النقص بعد الفراغ عما يختلف فيه القائم والقاعد ، فلا يبعد
الحكم بوجوب الاتمام ، والأحوط الجمع مطلقا .
هامش
( 1 ) في " ط " كما وكيفا - وهو خطأ - وفي " م " : كما وكما . ولعل تكراره من سهو القلم .