أو في أثناء احتياط واحد .
وعلى الأخيرين : فإما أن يكون المأتي مطابقا للمنقوص كما وكيفا ، أو
مخالفا له فيهما ، أو في أحدهما .
فإن كان قبل صلاة الاحتياط فيدخل في مسألة نقص الركعة أو أزيد
المتقدمة سابقا .
وإن كان بعده ، فإن تذكر النقص المحتمل فالأقوى الصحة لأصالتي
الاجزاء والصحة .
مضافا إلى صريح رواية عمار : " إلا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك
نقصت أو أتممت لم يكن عليك شئ " ( 1 ) .
وظاهر غيرها الدال على كون الاحتياط متمما واقعيا على تقدير النقص
وإن زال الشك ( 2 ) .
ولا فرق فيما ذكر بين ما إذا تخلل المبطل قبل صلاة الاحتياط وعدمه ،
خلافا للمحكي عن الدروس ( 3 ) ولا بين تحقق الفصل بين الأصل والمتمم بما يخل
بنظم الصلاة - كما لو شك بين الثنتين والثلاث والأربع ثم ذكر بعد الاحتياطين
أنها ثلاث - وعدمه ، بل لا يضر ذلك على القول ببطلان صلاة الأصل بتخلل
المنافي ، لأن المراد به ما عدا الاحتياط المأمور به ، وإلا لم يتحقق التتميم حينئذ
على تقدير الثلاث أبدا .
وإن تذكر نقصا لم يحتمله عند الشك ، فإن كان أزيد من الاحتياط أتى
بالقدر الزائد ، كما لو تذكر بعد الاحتياط للثلاث والأربع أن صلاته كانت
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 318 الباب 8 من أبواب الخلل ، الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل 5 : 306 الباب 2 من أبواب الخلل ، الحديث 12 ، و 5 : 322 الباب 10 ، الحديث 8 .
و 5 : 323 الباب 11 ، الحديثان 1 و 2 .
( 3 ) الدروس : 48 .