قابلة للتتميم . ولا ينافي ذلك احتياجها إلى التحريمة ، لأنها في نظر الشارع مفتاح
للدخول .
ومنه يظهر وجه اعتبار اتحاد الجهة والأدائية والقضائية لو اعتبرتا في نية
الأصل .
ولم تجب فيها السورة ، ومقتضى ذلك وإن كان جواز الاكتفاء فيها
بالتسبيح ، إلا أنه لما اعتبر فيها كونها قابلة للنفل على تقدير التمام تعين الفاتحة
واحتاج إلى التحريم والتحليل ، إلا أن يقال بعدم اعتبارها في النافلة أيضا .
فالعمدة في الحكم هي الأخبار الخاصة المعينة للفاتحة في بعض الموارد ( 1 )
المتمم بعدم الفصل .
وفي البطلان بتخلل الحدث قولان : من أن التسليم على تقدير النقص
وقع في غير محله فيبطل بالمنافي وأنه قد أمر بسجدتي السهو مع التكلم بين صلاة
الأصل والاحتياط ( 2 ) وأن ظاهر الأمر بإتمام ما نقص في موثقة عمار ( 3 ) كون
الشخص في أثناء الصلاة .
ومن أن التسليم بأمر الشارع بعد البناء على الأكثر واقع في محله ومخرج ،
ولهذا وجب افتتاح صلاة الاحتياط بالتكبيرة .
والأمر بالاتمام في الموثقة ( 4 ) كناية عن فعل المتمم بصلاة مبتدئة ، ولهذا يجب
فيها الافتتاح ويتعين الفاتحة ويجوز الجلوس .
هامش
ابن أبي يعفور في الباب 11 من أبواب الخلل ، الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل 5 : 319 الباب 9 من أبواب الخلل ، الحديث 2 والباب 10 ، الأحاديث 5 و 7 و 9
والباب 11 الحديثان 3 و 6 .
( 2 ) الوسائل 5 : 323 الباب 11 من أبواب الخلل ، الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل 5 : 318 الباب 8 من أبواب الخلل ، الحديث 3 .
( 4 ) يعني موثقة عمار المتقدمة .