تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
والذكرى ( 1 ) إلى الأكثر ، مع وقوع العطف في المرسلة ب‍ " ثم " ( 2 ) ولعله لعدم صراحتها في الترتيب على وجه تقيد العمومات مع بعده .
الخامسة : الشك بين الأربع والخمس ، فإن كان بعد إكمال السجدتين فالمعروف إتمام الصلاة ، للأخبار ( 3 ) مضافا إلى أصالتي عدم الزيادة وعدم المبطل .
وإن كان في حال القيام فالمشهور - بل في شرح الفريد البهبهاني ( 4 ) أنه كاد أن يكون إجماعا ، بل ادعي الاجماع عليه ، وفي غيره ( 5 ) حكي عن جماعة عدم الخلاف - هو هدم القيام وعمل الصورة الثانية ، لا لرجوعه إليها بعد الهدم ، حتى يقال : إنه لا دليل على الهدم وقلب الشك ، ولا بد من تشخيص حكم الموضوع حال حدوث الشك ، بل لدخوله حال القيام في عمومات البناء على الأكثر .
وإن كان الشك حال الركوع أو بعده قبل إكمال الركعة ، ففيه وجهان : البناء على الأقل للأصل ، والبطلان ، قيل : لخروجه عن المنصوص ، والتردد بين محذوري الاكمال المعرض للزيادة والهدم المعرض للنقيصة ( 6 ) وفي ظاهر التعليلين نظر لا يخفى . ويمكن توجيههما بأن المستفاد - بعد التأمل - من نصوص السهو في العدد ( 7 ) هو انحصار العلاج في البناء على الأكثر ، فحيثما لا يمكن لا يصح إتمام العمل على وجه يحتمل أن يكون ما يأتي به زائدا غير محتاج إليه .
هامش
( 1 ) الذكرى : 226 . ( 2 ) راجع الوسائل : 5 : 326 الباب 13 من أبواب الخلل ، الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل 5 : 326 الباب 14 من أبواب الخلل . ( 4 ) مصابيح الظلام ( مخطوط ) . ( 5 ) انظر الجواهر 12 : 354 . ( 6 ) قاله الشهيد قدس سره في الروضة البهية 1 : 708 . ( 7 ) في النسختين - هنا - زيادة : بعد التأمل .