تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
[ مسألة ] [ 25 ] لو ظن أحد الطرفين - إذا أحرز الأوليين - بنى عليه ولو كان مبطلا على ما يقتضيه إطلاق عبائرهم ومعاقد إجماعاتهم . وكذا إذا تعلق ظنه بهما على المشهور ، لعموم النبويين : " إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب وليبن عليه " ( 1 ) وفي الآخر " إذا شك أحدكم فليتحر " ( 2 ) . وخصوص رواية صفوان المصححة : " إذا لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة " ( 3 ) . وبها يخصص ما دل على وجوب الإعادة إذا لم يحفظ الأوليين ( 4 ) وحتى يكون على يقين ( 5 ) . خلافا للمحكي عن الحلي ( 6 ) وظاهر جماعة ، فألحقوا الظن بهما بالشك ، للعمومات .
هامش
( 1 ) سنن النسائي 3 : 28 باب التحري بتفاوت يسير . ( 2 ) سنن النسائي 3 : 28 باب التحري بتفاوت يسير . ( 3 ) الوسائل 5 : 327 الباب 15 من أبواب الخلل ، الحديث الأول . ( 4 ) الوسائل 5 : 301 الباب الأول من أبواب الخلل ، الحديث 13 . ( 5 ) الوسائل 5 : 299 الباب الأول من أبواب الخلل ، الحديث الأول . ( 6 ) السرائر 1 : 250 يفهم من قوله رحمه الله : " بعد أن يكون اليقين حاصلا بالأولتين " كما فهم العلامة رحمه الله في المختلف : 136 حيث قال رحمه الله : وهذا القول منه يوهم أن غلبة الظن تعتبر في الأخيرتين خاصة دون الأولتين .