الرابعة : الشك بين الثنتين والثلاث والأربع .
والمعروف فيه نظير سوابقه من البناء على الأكثر والاحتياط .
والمشهور في احتياطها : ركعتان قائما وركعتان جالسا ، كما دل عليه مرسلة
ابن أبي عمير ( 1 ) وعن ابن بابويه والإسكافي تبديل الأولتين بواحدة ( 2 ) ولعله
لرواية ابن الحجاج - المصححة - عن أبي إبراهيم ، عن أبي الحسن ( 3 ) وفي سندها
ما ترى ، ومتنها مروي في بعض النسخ على طبق المشهور ( 4 ) .
وفي تعيين الركعتين جالسا أو جواز تبديلهما بركعة أو تعينه ، أقوال ،
الظاهر أن الأكثر على الأول ، جمودا على المرسلة المتقدمة ، وعن المفيد ( 5 ) وسلار ( 6 )
الثالث . ولعله لظاهر العمومات .
وعن الفاضل ( 7 ) والشهيدين ( 8 ) والمحقق الثاني ( 9 ) الثاني ، للجمع بين
المرسلة والعمومات بالتخيير الراجح على التقييد البعيد عن مساق العمومات
وهو حسن ، وإن كان الأول أحسن وأحوط .
وفي وجوب تقديم ركعتي القيام قولان ، نسب العدم في المسالك ( 10 )
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 326 الباب 13 من أبواب الخلل ، الحديث 4 .
( 2 ) نقل عنهما المختلف 133 .
( 3 ) الوسائل 5 : 325 الباب 13 من أبواب الخلل ، الحديث الأول ، وفيه : عن أبي إبراهيم ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام .
( 4 ) انظر الفقيه 1 : 350 ، الحديث 1021 .
( 5 ) نسبه في المختلف 134 إلى المفيد في الرسالة الغرية .
( 6 ) المراسم ( الجوامع الفقهية ) : 575 .
( 7 ) القواعد 1 : 43 .
( 8 ) الروضة 1 : 708 والذكرى : 226 .
( 9 ) حاشية الشرائع الورقة : 37 ( مخطوط ) .
( 10 ) المسالك : 1 : 32 .