تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
الرابعة : الشك بين الثنتين والثلاث والأربع . والمعروف فيه نظير سوابقه من البناء على الأكثر والاحتياط . والمشهور في احتياطها : ركعتان قائما وركعتان جالسا ، كما دل عليه مرسلة ابن أبي عمير ( 1 ) وعن ابن بابويه والإسكافي تبديل الأولتين بواحدة ( 2 ) ولعله لرواية ابن الحجاج - المصححة - عن أبي إبراهيم ، عن أبي الحسن ( 3 ) وفي سندها ما ترى ، ومتنها مروي في بعض النسخ على طبق المشهور ( 4 ) . وفي تعيين الركعتين جالسا أو جواز تبديلهما بركعة أو تعينه ، أقوال ، الظاهر أن الأكثر على الأول ، جمودا على المرسلة المتقدمة ، وعن المفيد ( 5 ) وسلار ( 6 ) الثالث . ولعله لظاهر العمومات . وعن الفاضل ( 7 ) والشهيدين ( 8 ) والمحقق الثاني ( 9 ) الثاني ، للجمع بين المرسلة والعمومات بالتخيير الراجح على التقييد البعيد عن مساق العمومات وهو حسن ، وإن كان الأول أحسن وأحوط . وفي وجوب تقديم ركعتي القيام قولان ، نسب العدم في المسالك ( 10 )
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 326 الباب 13 من أبواب الخلل ، الحديث 4 . ( 2 ) نقل عنهما المختلف 133 . ( 3 ) الوسائل 5 : 325 الباب 13 من أبواب الخلل ، الحديث الأول ، وفيه : عن أبي إبراهيم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام . ( 4 ) انظر الفقيه 1 : 350 ، الحديث 1021 . ( 5 ) نسبه في المختلف 134 إلى المفيد في الرسالة الغرية . ( 6 ) المراسم ( الجوامع الفقهية ) : 575 . ( 7 ) القواعد 1 : 43 . ( 8 ) الروضة 1 : 708 والذكرى : 226 . ( 9 ) حاشية الشرائع الورقة : 37 ( مخطوط ) . ( 10 ) المسالك : 1 : 32 .