تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
بالقيام وظهور آخر فيه أيضا ( 1 ) ولعله للمرسلة المروية في الصورة الثانية ( 2 ) بناء على اتحاد حكم المسألتين عند الأصحاب كما حكي ( 3 ) أو على اتحاد موضوعهما في الجملة فإن من نهض لركعة أو دخل فيها فشك في أنه صلى ركعتين أو ثلاثا يصدق عليه الشاك في الثالثة أو الرابعة ، ولذا استفصل الإمام عليه السلام في بعض الروايات الواردة في من شك أنه صلى ركعتين أو ثلاثا في أنه إن دخل في الثالثة فكذا وكذا . . الخ ( 4 ) . ويؤيد ما ذكروه أن حمل الأمر بالقيام في الأخبار المبينة لجميع أحكام الشكوك على وجه القاعدة الكلية المطردة والكلمة الجامعة ، كما يستفاد من بعضها التصدر بقوله عليه السلام : " ألا أجمع لك السهو كله في كلمتين . . " ( 5 ) على الوجوب العيني . والتزام التقييد فيها بالنسبة إلى الصورة الثانية والرابعة اللتين لا خلاف في جواز الجلوس في احتياطهما ، يوجب صرفها عن مساقها . ولعله لبعض ما ذكرنا - من اتحاد حكم هذه الصورة مع الثانية أو موضوعهما أو كون العمومات الظاهرة في القيام محمولا على بيان أحد الفردين - حكم المحقق في المعتبر في هذه الصورة أولا بالركعتين جالسا ثم قال : " ولو صلى ركعة قائما لم أستبعد صحته " ( 6 ) وإلا فمقتضى مراعاة ظاهر الأخبار تعين القيام .
الثانية : الشك بين الثلاث والأربع .
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 319 الباب 9 من أبواب الخلل ، الحديثان 2 و 1 . ( 2 ) الوسائل 5 : 320 الباب 10 من أبواب الخلل ، الحديث 2 . ( 3 ) نسبه في المختلف : 133 إلى المشتهر بين الأصحاب . ( 4 ) الوسائل 5 : 319 الباب 9 من أبواب الخلل ، الحديث الأول . ( 5 ) الوسائل 5 : 317 الباب 8 من أبواب الخلل ، الحديث الأول ، وفيه : يا عمار اجمع لك السهو كله في كلمتين . ( 6 ) المعتبر 2 : 393 .