تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
وفيهما حجة على من لم يبطل الصلاة بالاستدبار سهوا . وفي البيان : إن ظاهر أكثر الأصحاب مع الاستدبار الاتمام ، بناء على أنه لا يبطل سهوا ( 1 ) . ويمكن القول بالابطال وجعل الاتمام فرضا مستقلا - كما سيجئ في تخلل الفصل الطويل ( 2 ) - فتأمل . خلافا للمحكي عن والد الصدوق ( 3 ) فلا يعيد ، لأخبار معتبرة سندا ( 4 ) لا تعارض الأدلة الخاصة والعامة من وجه شتى كموافقة العامة كما قيل ( 5 ) ومخالفة ( 6 ) الخاصة عدا ابن بابويه ، بل عن غير واحد موافقة كلامه للمشهور ( 7 ) .
وإن وقع ما لا ينافي الصلاة بوجوده ، فالمحكي عن الأكثر وجوب الاتمام ( 8 ) لبقاء الأمر والمحل ، ومصححة محمد بن مسلم : " في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ، ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين ، قال : يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه " ( 9 ) ونحوها مصححة زرارة ( 10 ) .
هامش
( 1 ) البيان : 146 . ( 2 ) يجئ في الصفحة : 264 . ( 3 ) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من الكتب بل الموجود فيها منسوب إلى الصدوق نفسه في المقنع كما نقله في المختلف 136 ، هذا ولكن الموجود في المقنع خلافه ، راجع المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 9 . ( 4 ) الوسائل 5 : 310 الباب 3 من أبواب الخلل ، الحديث 12 و 316 الباب 6 من الأبواب ، الحديث 3 و 312 الباب 3 من الأبواب ، الحديثان 19 و 20 . ( 5 ) الجواهر 12 : 264 . ( 6 ) كذا صحح في " ط " . وفي " م " : وموافقة . ( 7 ) راجع مفتاح الكرامة 3 : 291 والجواهر 12 : 264 . ( 8 ) انظر المستند 1 : 471 والجواهر 12 : 265 . ( 9 ) الوسائل 5 : 309 الباب 3 من أبواب الخلل ، الحديث 9 . ( 10 ) الوسائل 5 : 308 الباب 3 من أبواب الخلل ، الحديث 5
أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 262 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم