فيه ، حيث إن المفصلين - مثل المحقق في المعتبر ( 1 ) ومثله - لم يمنعوا إبطال الزيادة
وإنما منعوا من تحققها ، لما زعموا من أن الجلوس يحصل الفصل بين الواجب
والزائد ، فلم يزد فيه شيئا ولم ينقص منه إلا تشهدا وتسليما .
وعن الحلي : تقييد الحكم بما إذا تشهد ونسي التسليم ( 2 ) وهو حسن بناء
على عدم كون التسليم من الأجزاء الواجبة ، وإن أمكن دعوى تحقق الزيادة
عرفا لو قيل بكونه جزء مستحبا .
ثم في تسرية الحكم بالصحة إلى ما إذا نسي ( 3 ) أزيد من ركعة أو أنقص منها ،
وجهان مبنيان على أن وجه الصحة هو عدم وقوع الزيادة في الأثناء - كما عرفت
من المحقق - أو ورود النص الموجب للاقتصار عليه .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 380 .
( 2 ) السرائر 1 : 245 .
( 3 ) كذا في الأصل ، والظاهر أنه من سهو القلم ، والصحيح : ما إذا زاد أزيد من ركعة .