[ مسألة ]
[ 9 ]
لو سلم ثم تيقن نقصان عدد صلاته ، أتى بما نقص إن لم يأت بما ينافي
الصلاة بوجه ، لامكان التدارك من غير خلل ،
وإن وقع ما ينافي الصلاة بوجوده
بطلت الصلاة ، لعموم أدلة إبطال ذلك المنافي ولصحيحة محمد بن مسلم : " في رجل
دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه الإمام بركعة ، فلما فرغ الإمام خرج مع
الناس ، ثم ذكر أنه فاتته ركعة ؟ قال : يعيد ركعة واحدة ، يجوز له ذلك إذا لم يحول
وجهه عن القبلة ، فإذا حول وجهه عن القبلة استقبل الصلاة استقبالا " ( 1 ) .
ورواية الحسين بن أبي العلاء : " قلت : أجئ إلى الإمام وقد سبقني بركعة
في الفجر ، فلما سلم وقع في قلبي أني أتممت ، فلم أزل أذكر الله حتى طلعت
الشمس ، فذكرت أن الإمام قد سبقني بركعة ؟ قال : إن كنت في مقامك فأتم بركعة
وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة " ( 2 ) .
ويتم المطلوب - مع تخلل الحدث - بالاجماع المركب .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 184 الحديث 732 و 348 الباب 16 أحكام السهو ، الحديث 1441 والوسائل
5 : 315 الباب 6 من أبواب الخلل ، الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل 5 : 315 الباب 6 من أبواب الخلل ، الحديث الأول .