تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
[ مسألة ] [ 9 ] لو سلم ثم تيقن نقصان عدد صلاته ، أتى بما نقص إن لم يأت بما ينافي الصلاة بوجه ، لامكان التدارك من غير خلل ،
وإن وقع ما ينافي الصلاة بوجوده بطلت الصلاة ، لعموم أدلة إبطال ذلك المنافي ولصحيحة محمد بن مسلم : " في رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه الإمام بركعة ، فلما فرغ الإمام خرج مع الناس ، ثم ذكر أنه فاتته ركعة ؟ قال : يعيد ركعة واحدة ، يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة ، فإذا حول وجهه عن القبلة استقبل الصلاة استقبالا " ( 1 ) . ورواية الحسين بن أبي العلاء : " قلت : أجئ إلى الإمام وقد سبقني بركعة في الفجر ، فلما سلم وقع في قلبي أني أتممت ، فلم أزل أذكر الله حتى طلعت الشمس ، فذكرت أن الإمام قد سبقني بركعة ؟ قال : إن كنت في مقامك فأتم بركعة وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة " ( 2 ) . ويتم المطلوب - مع تخلل الحدث - بالاجماع المركب .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 184 الحديث 732 و 348 الباب 16 أحكام السهو ، الحديث 1441 والوسائل 5 : 315 الباب 6 من أبواب الخلل ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل 5 : 315 الباب 6 من أبواب الخلل ، الحديث الأول .