تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
ثم إن ظاهر روايتي محمد بن مسلم وابن أبي العلاء - المتقدمتين ( 1 ) - بل صريحهما أنه لا يقدح طول الفصل أو الفعل الكثير سهوا ولو كان ماحيا لصورة الصلاة مع أن الظاهر أن محو صورة الصلاة يبطل ولو سهوا . فلا بد إما من حمل الروايتين وغيرهما على ما إذا لم يطل الفصل . وإما على أن التدارك مع تحقق المنافي فرض مستقل ، كما احتمله في البيان وفرع عليه الحكم بالصحة لو فعل بعد ذكر النقص منافيا آخر غير ما فعله قبل ذكره ( 2 ) وإن كان هذا التفريع لا يخلو عن منع . نعم يظهر من غير واحد من الروايات الحكم [ . . ] ( 3 ) وقوع التكلم بعد ذكر النقص ( من قبيل قضاء الأجزاء ) ( 4 ) . وإما من القول بأن الصورة الاتصالية المعتبرة في الصلاة إنما هي بين أجزاء الركعة الواحدة لا بين أعداد الركعات ، لتلك الأخبار . وإما من القول بأن طول الفصل الحاصل سهوا لا يضر ، لأجل تلك الأخبار . ويترتب على ذلك أنه لو سلم قبل السجدتين في غير الركعة الأخيرة وطال الفصل وجب الاستئناف على بعض الوجوه . ولو سلم قبل الركوع فهو نقص للركعتين فيأتي بهما .
هامش
( 1 ) المتقدمتين في صفحة 261 . ( 2 ) البيان : 146 . ( 3 ) هنا خرم في " م " بمقدار ثلاث كلمات ، وفي هامش " ط " ما يلي : في نسخة الأصل هنا سقط مقدار من الكتابة . ( 4 ) لعل هذه العبارة كانت ضمن ما أعرض المؤلف عنها فقد شطب في " م " على ما قبلها وما بعدها من العبارات ، هذا ويحتمل قويا كون هذه العبارة من ضمن العبارات المشطوب عليها .
أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 264 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم