تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
[ مسألة ] [ 10 ] ولو نقص شيئا من الركعة الأخيرة . فإن كان سلم فالظاهر أن له حكم نسيان ذلك الشئ في أثناء الصلاة ، فإن كان ركنا كالسجدتين فتبطل ، وإن كان واحدة أو تشهدا تقضى . وإن لم يسلم ، فإن لم يأت بما بعد الناقص - أيضا - كأن جلس للسجود فذهل عن الصلاة أو زعم إتمامها فطال الفصل ، بنى على ما تقدم من الوجوه . ويمكن القول بالتدارك هنا على جميع الوجوه لفحوى تدارك تمام الركعة وعدم قدح الفصل الطويل فيها ، والقول بالبطلان مع كون الناقص ركنا للخروج عرفا من الصلاة وإن لم يسلم ، فيصدق أنه أخل فيها بركن .
[ مسألة ] [ 11 ] ولو نسي التسليم فإن قلنا بعدم كونه جزء واجبا فلا ينبغي الاشكال في الصحة .
وإن قلنا به ، فالأكثر على أن حكمه حكم نسيان الركعة ، إذ لا مخرج