[ مسألة ]
[ 10 ]
ولو نقص شيئا من الركعة الأخيرة .
فإن كان سلم فالظاهر أن له حكم نسيان ذلك الشئ في أثناء الصلاة ،
فإن كان ركنا كالسجدتين فتبطل ، وإن كان واحدة أو تشهدا تقضى .
وإن لم يسلم ، فإن لم يأت بما بعد الناقص - أيضا - كأن جلس للسجود
فذهل عن الصلاة أو زعم إتمامها فطال الفصل ، بنى على ما تقدم من الوجوه .
ويمكن القول بالتدارك هنا على جميع الوجوه لفحوى تدارك تمام
الركعة وعدم قدح الفصل الطويل فيها ، والقول بالبطلان مع كون الناقص
ركنا للخروج عرفا من الصلاة وإن لم يسلم ، فيصدق أنه أخل فيها بركن .
[ مسألة ]
[ 11 ]
ولو نسي التسليم فإن قلنا بعدم كونه جزء واجبا فلا ينبغي الاشكال في
الصحة .
وإن قلنا به ، فالأكثر على أن حكمه حكم نسيان الركعة ، إذ لا مخرج