[ مسألة ]
[ 8 ]
لو شك في الركوع أو اعتقد عدمه فركع ، فذكر في الركوع أنه ركع ،
فالأظهر بطلان الصلاة لقاعدة إبطال الزيادة عموما وخصوصا في قوله : " لا يعيد
الصلاة من سجدة - أي من زيادتها - ويعيدها من ركعة " ( 1 ) .
وعن جماعة أنه يرسل نفسه ( 2 ) واستند لهم تارة بمنع تحقق زيادة الركوع
بمجرد هذا الهوي ، بل ينصرف إلى هوي السجود وإن لم ينوه ونواه لغيره - مع
كونه هو الواجب في الواقع - فيكفي في حصوله به النية الاجمالية الحاصلة في
أول الصلاة .
وقد أشبع الكلام في هذا التوجيه في الذكرى ( 3 ) وهو فاسد - إجمالا -
بالقطع بصدق الركوع معه وعدم توقفه على رفع الرأس - وتفصيلا - بما أشبع
الكلام فيه في الروض ( 4 ) .
وأخرى - كما في المدارك - ( 5 ) بأنه لا دليل على الابطال بهذه الزيادة ،
وهو كالأول في الضعف .
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 938 الباب 14 من أبواب الركوع ، الحديثان 2 و 3 .
( 2 ) انظر الجواهر 12 : 260 .
( 3 ) الذكرى : 222 .
( 4 ) روض الجنان : 348 .
( 5 ) المدارك 4 : 224 .