[ مسألة ]
[ 7 ]
لو زاد في الصلاة ركعة بطلت صلاته عند الأكثر ، كما عن غير واحد ( 1 ) ،
لعموم أدلة بطلان الزيادة في الصلاة ( 2 ) وخصوص الرواية : " إذا استيقن أنه صلى
خمسا أو ستا فليعد " ( 3 ) .
وعن المتأخرين - كما في المسالك ( 4 ) - تقييد هذا الحكم بما إذا لم يجلس
عقيب الرابعة بقدر التشهد ، استنادا إلى روايات ( 5 ) أخص من أدلة البطلان ،
أجيب عنها تارة بضعف الدلالة ( 6 ) وهو ممنوع ، وأخرى بموافقة العامة وهي من
المرجحات الخارجية غير الجارية في العام والخاص المطلقين .
اللهم إلا أن يمنع من نهوض كل خاص - ولو اعتبر سندا - لتخصيص
القاعدة المستفادة من الأخبار الكثيرة المعتضدة بعمل الأصحاب حتى فيما نحن
هامش
( 1 ) انظر المدارك 4 : 220 والجواهر 12 : 252 .
( 2 ) الوسائل 5 : 332 الباب 19 من أبواب الخلل ، الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل 5 : 332 الباب 19 من أبواب الخلل ، الحديث 3 .
( 4 ) المسالك 1 : 31 .
( 5 ) الوسائل 5 : 332 الباب 19 من أبواب الخلل ، الأحاديث 4 و 5 و 7 .
( 6 ) الجواهر 12 : 256 .