فيرجع - بعد فرض التكافؤ - إلى قاعدة إبطال الزيادة ، إلا أن تعارض بقاعدة
تدارك المنسي ، فيجب الرجوع إلى عمومات أخبار الباب - الواردة في من نسي
الركوع - بالبطلان ( 1 ) .
ولو تذكر قبل الدخول في الثانية فالمعروف البطلان ، لتلك العمومات ، لا
لأن التدارك يوجب خللا ، حتى يرد عليه أن زيادة سجدة واحدة لا تخل
بالنص ( 2 ) .
وفي حكم الركوع السجدتان إذا لم يذكرهما حتى ركع في الركعة الأخرى
لعين ما تقدم ، والمخالف شاذ .
ولو استند إلى عموم تدارك المنسي ، عورض بما دل على البطلان بالزيادة
عموما ( 3 ) وبزيادة الركوع خصوصا كما في قوله : " ويعيدها من ركعة " ( 4 ) وباختلال
الترتيب المستفاد شرطيته المطلقة من الاجماع وقوله عليه السلام - في موثقة ابن عمار
في ناسي الركوع - : إنه يستقبل حتى يضع كل شئ موضعه " ( 5 ) والترجيح مع
المعارض .
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 933 الباب 10 من أبواب الركوع ، الأحاديث 1 و 2 و 4 .
( 2 ) الوسائل 4 : 938 الباب 14 من أبواب الركوع ، الحديثان 2 و 3 .
( 3 ) الوسائل 5 : 332 الباب 19 من أبواب الخلل ، الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل 4 : 938 الباب 14 من أبواب الركوع ، الحديثان 2 و 3 .
( 5 ) الوسائل 4 : 933 الباب 10 من أبواب الركوع ، الحديث 2 .