پرش به محتوای اصلی

أحكام الخلل في الصلاة — صفحه 259

پدیدآورندگان:

ص۲۵۹
فيه ، حيث إن المفصلين - مثل المحقق في المعتبر ( 1 ) ومثله - لم يمنعوا إبطال الزيادة وإنما منعوا من تحققها ، لما زعموا من أن الجلوس يحصل الفصل بين الواجب والزائد ، فلم يزد فيه شيئا ولم ينقص منه إلا تشهدا وتسليما . وعن الحلي : تقييد الحكم بما إذا تشهد ونسي التسليم ( 2 ) وهو حسن بناء على عدم كون التسليم من الأجزاء الواجبة ، وإن أمكن دعوى تحقق الزيادة عرفا لو قيل بكونه جزء مستحبا .
ثم في تسرية الحكم بالصحة إلى ما إذا نسي ( 3 ) أزيد من ركعة أو أنقص منها ، وجهان مبنيان على أن وجه الصحة هو عدم وقوع الزيادة في الأثناء - كما عرفت من المحقق - أو ورود النص الموجب للاقتصار عليه .
پاورقی
( 1 ) المعتبر 2 : 380 . ( 2 ) السرائر 1 : 245 . ( 3 ) كذا في الأصل ، والظاهر أنه من سهو القلم ، والصحيح : ما إذا زاد أزيد من ركعة .