[ مسائل ]
[ 4 و 5 و 6 ]
من نسي تكبيرة الافتتاح لم ينعقد صلاته ، حكي الاجماع عليه عن جماعة
مستفيضا ( 1 ) ويدل عليه الأخبار ( 2 ) والمعارض ( 3 ) مطروح أو مؤول ، وفي حكمه من
نسي القيام في حال التكبير .
وكذا من نسي الركوع حتى سجد السجدتين ، لأن الاخلال به مبطل ،
وتداركه يوجب الزيادة أو اختلال الترتيب ، مضافا إلى خصوص الأخبار ( 4 ) .
وفي المسألة قول بحذف السجدتين ( 5 ) ورواية مصححة ( 6 ) حملها الشيخ
على الأخيرتين فقال به فيهما ( 7 ) وهي مطروحة بمثلها الصريح في البطلان ( 8 )
هامش
( 1 ) المدارك 4 : 215 ومفتاح الكرامة 2 : 336 والجواهر 12 : 239 .
( 2 ) الوسائل 4 : 716 الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الأحاديث 1 و 3 و 4 و 5 و 7 .
( 3 ) الوسائل 4 : 717 الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الأحاديث 8 و 9 و 10 .
( 4 ) الوسائل 4 : 933 الباب 10 من أبواب الركوع ، الأحاديث 1 و 2 و 4 .
( 5 ) المبسوط 1 : 119 ، أحكام السهو والشك في الصلاة .
( 6 ) الوسائل 4 : 934 الباب 11 من أبواب الركوع ، الحديث 2 .
( 7 ) التهذيب 2 : 149 والاستبصار 1 : 356 .
( 8 ) الوسائل 4 : 933 الباب 10 من أبواب الركوع ، الحديث 3 .