وفي اشتراط الطهارة والاستقبال والذكر - وهو : " بسم الله وبالله
اللهم صل على محمد وآل محمد " أو " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
وبركاته " - نظر .
شرح
مطلقا من صحيحة الحلبي الموجبة للتشهد الخفيف .
والخدشة فيها بعدم دلالة الجملة الخبرية ، ليست في محلها ، إذ لو سلمنا
عدم دلالتها عليه فإنما هو إذا وقعت في مقام بيان الأمر لا إذا وقعت بيانا وقيدا
للمأمور به بصيغة الأمر ، والجملة هنا صفة ل " سجدتين " كما هو ظاهر .
ولأجل ما ذكر من أخصية الصحيحة وموافقتها للاجماعين المحكيين لا
تضر موافقتها للعامة ، لأن الترجيح فرع حجية ما معه الترجيح لو خلي وطبعه
وفي مقابله المعارض . مضافا إلى كثرة تلك الروايات وصحة كثير منها .
فالقول بوجوب التشهد قوي ، مع أنه أحوط .
وأما نفي التكبير فيهما وجوبا فمورد وفاق .
وأما استحبابه فهو المحكي عن جماعة ( 1 ) . ولم أظفر بما يشعر بثبوت
التكبير فيهما عدا رواية سهو النبي ، وموثقة عمار المتقدمتين .
والأولى ضعيفة مشتملة على سهو النبي صلى الله عليه وآله مع أنها تدل على
عدم بطلان الصلاة بزيادة الركعة . مع أنه مختص بالإمام ، كالموثقة المصرحة بأنها
لاعلام من خلفه .
نعم لا مضايقة في الحكم بالاستحباب تسامحا من جهة ذهاب جمع .[ قوله ] : وفي اشتراط الطهارة والاستقبال والذكر - وهو " بسم الله وبالله
اللهم صل على محمد وآل محمد " أو " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
هامش
( 1 ) منهم المحقق قدس سره في الشرائع 1 : 119 والمعتبر 2 : 400 والعلامة قدس سره في المختلف 1 :
143 والشهيد قدس سره في البيان : 149 .