السابع : محله بعد التسليم للزيادة كان أو للنقيصة على رأي .
شرح
[ قوله ] : محله بعد التسليم . . الخ .
[ أقول ] يدل عليه كثير من الروايات السابقة ، مضافا إلى الرواية عن
علي عليه السلام قال : " سجدتا السهو بعد التسليم قبل الكلام " ( 1 ) .
خلافا لمن قدمهما عليه ( 2 ) لرواية أبي الجارود ( 3 ) ولابن الجنيد ( 4 ) حيث
جعلهما قبل التسليم إن كانتا للنقص وبعده إن كانتا للزيادة ، لروايتي سعد بن
سعد ( 5 ) وصفوان بن مهران ( 6 ) . والأولى ضعيفة ب " أبي الجارود " فإن الكشي قال
- على ما حكي عنه - ( 7 ) : إنه لا شبهة في ذمه ( 8 ) . وضعف روايته أيضا غيره - فيما
يرويه عنه محمد بن سنان " ( 9 ) - الظاهر أن ابن سنان في هذه الرواية هو :
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 314 الباب 5 من أبواب الخلل ، الحديث 3 .
( 2 ) قال المحقق قدس سره في الشرائع 1 : 119 - بعد اختياره أنهما بعد التسليم - : وقيل : قبله . وقال
العلامة قدس سره في التذكرة 1 : 141 : قال بعض علمائنا قبل التسليم سواء زاد في الصلاة
أو نقص .
( 3 ) الوسائل 5 : 314 الباب 5 من أبواب الخلل ، الحديث 5 .
( 4 ) حكاه عنه قدس سره في المختلف 1 : 142 وناقش في هذه النسبة الشهيد قدس سره في الذكرى :
229 وقد نسب الشيخ قدس سره في المبسوط 1 : 125 وابن إدريس قدس سره في السرائر 1 : 258
هذا التفصيل إلى بعض علمائنا .
( 5 ) الوسائل 5 : 314 الباب 5 من أبواب الخلل ، الحديث 4 .
( 6 ) نفس المصدر في الصفحة 315 ، الحديث 6 .
( 7 ) لم نقف على من حكى ذلك غير أبي علي عن الكشي ، نعم في الكشي ما يستفاد منه ذم أبي
الجارود ، انظر رجال الكشي 2 : 495 الرقم 413 - 416 .
( 8 ) حكاه أبو علي في رجاله : 139 وفيه : قال " كش " زياد بن المنذر أبو الجارود الأعمى
السرحوب مذموم لا شبهة في ذمه . . الخ .
( 9 ) في جامع الرواة 1 : 339 وأصحابنا يكرهون ما رواه محمد بن سنان عنه ، وانظر أيضا مجمع
الرجال 3 : 74 .