تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
السادس : تجب في سجدتي السهو : النية ، والسجدتان على الأعضاء السبعة ، والجلوس مطمئنا بينهما ، والتشهد ، ولا تكبير فيهما .
شرح
لمثل من لم يدر زاد سجدة أو نقص سجدة . مع أنه لو سلمت دلالتها بالمطلوب لم نعمل بها لمخالفتها للمشهور ، ولذا يشكل القول بما قاله المفيد مع ظهور الروايات فيه - كما عرفت - . ومنها : وجوبهما للشك بين الثلاث والأربع مع ظن الأربع ، حكاه السيد عميد الدين عن والد الصدوق ( 1 ) . ولعله لرواية محمد بن مسلم المختصة بهذا المورد ، أو لرواية إسحاق بن عمار العامة لجميع موارد الظن بالتمام . وكلتاهما شاذتان ، إذ لم أجد قائلا بالوجوب في هذا الموضع غيره قدس سره ، أو محمولتان على الاستحباب . بل لا نضايق استحبابهما في جميع الموارد التي قيل بوجوبهما فيها ، كمطلق الزيادة والنقيصة غير المبطلتين ، وللشك في الزيادة والنقيصة بكلا معنييه ، وفي الظن بالتمام في صور الشك ، وفي الشك بين الاثنتين والأربع ، لرواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) .[ قوله ] : تجب في سجدتي السهو : النية ، والسجدتان على الأعضاء السبعة ، والجلوس مطمئنا بينهما ، والتشهد ولا تكبير فيهما .[ أقول ] : أما وجوب النية فظاهر ، لاشتراطها في كل عبادة . وأما كونهما على الأعضاء السبعة والجلوس مطمئنا بينهما فلأنه المعهود من السجود ، فالاطلاق منصرف إليه .
هامش
( 1 ) حكاه عنه قدس سره في المختلف 1 : 140 . ( 2 ) الوسائل 5 : 324 الباب 11 من أبواب الخلل ، الحديث 8 .