تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شرح
على " رواية محمد بن عيسى عن يونس " كلاما . كل ذلك مضافا إلى إطلاق رواية منهال القصاب : " أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام ؟ قال عليه السلام : إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب " ( 1 ) . وأما موافقتها للعامة فإنما تصلح موهنة لو كان التعارض بينها وبين مخالفتها بغير العموم والخصوص المطلق ، كما حقق في محله . فالقول بالوجوب لا يخلو عن قوة ، مع أنه أحوط .وقد قيل - أيضا - بوجوبهما في مواضع أخر : منها : الشك في تحقق الزيادة وعدمها . وكذا الشك في النقيصة وعدمها ، حكي عن المصنف قدس سره في المختلف ( 2 ) ، والشهيد الثاني في الروض ( 3 ) ، ويظهر من السيد عميد الدين ( 4 ) حيث استدل على وجوبهما لكل زيادة ونقيصة بالأولوية بالإضافة إلى صورة الشك فيهما .ولعله لروايتي الفضيل وزرارة المتقدمتين ( 5 ) الدالتين على وجوبهما إذا لم يدر زاد في صلاته أم نقص . وقوله عليه السلام في غير واحدة من الروايات : " إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا ، أم زدت أم نقصت ، فإذا سلمت فاسجد سجدتين " ( 6 ) . وفي الكل : منع دلالتها على المدعى ، لأنها تدل على وجوبهما حيث تردد بين الزيادة والنقيصة مع العلم بإحداهما ، كما حكي عن المفيد ( 7 ) في إيجابه إياهما
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 339 الباب 24 من أبواب الخلل ، الحديث 6 . ( 2 ) المختلف 1 : 141 وفيه تأمل لأن مقتضى استدلاله الأول كون مورد الكلام هو ما إذا علم اجمالا بوقوع أحد الأمرين من الزيادة والنقصان وتردد بينهما ، لا ما إذا شك في أصل تحققهما . ( 3 ) روض الجنان : 353 و 354 . ( 4 ) كنز الفوائد ( مخطوط ) وقد طابقه المنقول . ( 5 ) تقدمتا في موارد عديدة منه صفحة 195 . ( 6 ) راجع الوسائل 5 : 326 الباب 14 من أبواب الخلل . ( 7 ) حكاه في المختلف 1 : 140 عنه قدس سره في الرسالة الغرية .