تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
شرح
ونحوها موثقة عمار : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السهو ، ما يجب فيه سجدتا السهو ؟ قال : إذا أردت أن تقعد فقمت ، أو أردت أن تقوم فقعدت ، أو أردت أن تقرأ فسبحت ، أو أردت أن تسبح فقرأت ، فعليك سجدتا السهو . وليس في شئ مما يتم به الصلاة سهو . وعن الرجل لذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقوم شيئا أو يحدث شيئا ؟ قال : ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ . وعن الرجل إذا سها في الصلاة فنسي سجدتي السهو ؟ قال : يسجدهما متى ما ذكر . وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدتا السهو ؟ قال : لا ، قد أتم الصلاة " ( 1 ) .والروايتان معارضتان - من جهة اشتمالهما على وجوب السجدتين للقيام في موضع القعود للتشهد سواء ذكر ذلك قبل الركوع أو بعده - بما رواه الحلبي : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد ؟ قال : يرجع فيتشهد ، قلت : أيسجد سجدتي السهو ؟ قال : لا ، ليس في هذا سجدتا السهو " ( 2 ) . حيث إنه مختص بما إذا تذكر قبل الركوع إذ لا رجوع مع التذكر بعده إجماعا ، لكنه عام للتشهد الأول والثاني ، فكما يجوز تخصيص هذه بالتشهد الثاني فكذلك يجوز تخصيص الروايتين بما إذا قام ولم يذكر التشهد إلا بعد الركوع . اللهم إلا أن الروايتين لما دلتا صريحا على وجوبهما للقعود موضع القيام
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 353 ، الحديث 54 ، ورواه في الوسائل في مواضع متعددة وراجع : الوسائل الباب المتقدم ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل 4 : 998 الباب 9 من أبواب التشهد ، الحديث 4 .