ويشترط فيه عدم تخلل الحدث - على رأي - .
شرح
[ قوله ] : يشترط عدم تخلل الحدث على رأي .
[ أقول ] : الظاهر أنه لكون الاحتياط بدلا عن النقص المحتمل .
واستدراكا له ، فوقوع الحدث قبلها كتخلله بين أجزاء الصلاة ، ويكشف عن ذلك
الأمر بسجدة السهو لو تكلم قبلها - كما هو ظاهر بعض الأخبار - ( 1 ) ووجوب
تعقيبها للصلاة فورا - كما هو ظاهر كثير منها الآمر بها مع " الفاء " الدالة على
التعقيب ( 2 ) - مع أن ظاهر المحكي عن الشهيد في الذكرى ( 3 ) أن وجوب
البدار مما لا خلاف فيه .ولكن الأقوى : عدم اشتراط عدم التخلل ، وفاقا للمحكي عن الحليين ( 4 )
والمصنف في الإرشاد ( 5 ) والتحرير ( 6 ) وولده قدس سرهما في الإيضاح ( 7 ) وأول
الشهيدين في غير الذكرى ( 8 ) وثانيهما في الروضة ( 9 ) وظاهر المحقق
الأردبيلي ( 10 ) وصريح المدارك ( 11 ) والمحكي عن الذخيرة ( 12 ) وبعض مشايخنا
هامش
( 1 ) مثل ما رواه في الوسائل 5 : 323 الباب 11 من أبواب الخلل ، الحديث 2 .
( 2 ) مثل ما رواه في الوسائل في الباب المتقدم ص 324 ، الحديث 8 .
( 3 ) الذكرى : 227 وفيه : " ظاهر الفتاوى والأخبار وجوب تعقيب الاحتياط للصلاة . . " وفي
الذخيرة : 378 وظاهر هذا الكلام إن وجوب المبادرة مما لا خلاف فيه بينهم .
( 4 ) وهما : يحيى بن سعيد الحلي قدس سره في الجامع للشرائع : 87 وابن إدريس قدس سره في السرائر
1 : 256 .
( 5 ) الإرشاد 1 : 270 .
( 6 ) تحرير الأحكام : 50 . ( 7 ) إيضاح الفوائد 1 : 142 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : 42 ، والروضة البهية 1 : 711 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : 42 ، والروضة البهية 1 : 711 .
( 10 ) مجمع الفائدة 3 : 194 .
( 11 ) المدارك 4 : 267 .
( 12 ) ذخيرة المعاد : 378 ، وحكاه عنه في مفتاح الكرامة 3 : 369 .