تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
شرح
الجزء لهذه الصلاة - التي منها وجوب اتحاد الجهة - ممنوع . واختلاف الجهة لا يضر في كونها متممة بل لا بأس بصلاة واحدة إلى أكثر من جهة إذا اقتضاه التكليف ، كما لو ظن أو قطع بالقبلة في جهة فصلى إليها ركعة ثم تبين أنها في أخرى فيجب عليه التوجه إليها في أثنائها ، ثم تبين أنها في ثالثة فيتوجه إليها كما في رواية عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في رجل صلى على غير القبلة ، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته . قال : " إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه حين يعلم . . الخبر " ( 1 ) ومثلها رواية ابن الوليد ( 2 ) ، فتأمل . هذا كله لو لم يكشف الخطأ بعد الفراغ عن صلاة الأصل وقبل صلاة الاحتياط .ولو كشف الخطأ ، فإن كان في موضع يحكم فيه بإعادة الصلاة لو كشف الخطأ بعد الفراغ وباستئنافها لو كشف في أثنائها سقطت صلاة الاحتياط لسقوط الأصل عن الاعتبار ، فهو كما لو تبين بعد الفراغ عن الأصل وقبل الشروع في الاحتياط كونه محدثا حال الصلاة . وإن كان في موضع لا يجب إعادة الصلاة لو فرغ ويجب التحول إلى الجهة التي تبين أنها القبلة لو انكشف في الأثناء ، فلا إشكال - أيضا - في صحة الأصل ووجوب صلاة الاحتياط إلى تلك الجهة سواء قلنا بجزئيتها أم لا . وإن كان في موضع يجب الاستئناف لو انكشف في الأثناء ولا تجب الإعادة لو انكشف بعد الفراغ ، فهل يحكم بكون الكشف بعد صلاة الأصل وقبل الاحتياط كالكشف في الأثناء ، فيحكم بسقوط الاحتياط ووجوب إعادة الأصل من رأس ، أو يحكم بكونه كالكشف بعد الفراغ فلا تجب الإعادة بل يجب
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 229 الباب 10 من أبواب القبلة ، الحديث 4 ، وفيه : ساعة يعلم . ( 2 ) نفس المصدر صفحة 228 ، الحديث 3 .