الثاني : لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسيا ، فإن كان قد جلس في
آخر الصلاة بقدر التشهد ، صحت صلاته وسجد للسهو ، وإلا فلا .
ولو ذكر قبل الركوع قعد وسلم ، وسجد للسهو مطلقا .
ولو كان قبل السجود فكذلك إن كان قد قعد بقدر التشهد ، وإلا
بطلت .
الثالث : لو شك في عدد الثنائية ثم ذكر ، أعاد إن كان قد فعل
المبطل ، وإلا فلا .
شرح
ويتشهد في ذلك المكان أو في مكان [ نظيف ] ( 1 ) فلمنافاتهما لأحد الشيئين الثابتين
في محلهما : من كون التشهد جزء من الصلاة وأن الحدث الواقع في أثناء الصلاة
مبطل ، مطروحتان للشذوذ ، أو محمولتان على التقية ، كما قيل ( 2 ) .[ قوله ] : لو زاد ركعة في آخر الصلاة - إلى قوله - وإلا بطلت .
[ أقول ] : قد مضت المسألة مستوفاة عند قول المصنف قدس سره فيما سبق :
" أو زاد في الصلاة ركعة " ( 3 ) وكأن تكراره هنا لاستيفاء أقسام المسألة وأن منها ما لا
يبطل ، وقد استوفيناها هناك .[ قوله ] : لو شك في عدد الثنائية ثم ذكر أعاد إن كان فعل المبطل ، وإلا
فلا .
[ أقول ] : إذا شك المصلي في عدد الصلاة الثنائية فقد عرفت أنه يحكم
ببطلان صلاته ، ونقول : إن بعد الحكم بالبطلان إذا ذكر ما شك فيه ، فإن لم يحصل
هامش
( 1 ) الزيادة من المصدر .
( 2 ) قاله في الوسائل 4 : 1002 في ذيل الحديث 3 على سبيل الاحتمال ، ولم أقف على من حمله على
ذلك على سبيل الجزم .
( 3 ) راجع الصفحة 40 .